responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 331

المسألة 170:

إذا وجد الرجل لحوما أو جلودا بيد شخص مسلم و كان الرجل مع المسلم صاحب اليد مختلفين في شرائط التذكية أو كيفيتها بحسب اجتهادهما أو تقليدهما، فكان الرجل يوجب قطع الأعضاء الأربعة في حصول التذكية، و كان صاحب اليد يكتفي بقطع الحلقوم، جاز له ان يأخذ الجلود أو اللحوم منه إذا اطمأن بأن صاحب اليد قد راعى في تذكية الحيوان جميع الشرائط.

و إذا شك في ذلك أو ظن بأنه راعى جميع الشرائط و لم يطمئن به فالأحوط له لزوم الاجتناب ان لم يكن ذلك هو الأقوى.

المسألة 171:

يجوز شرب دهن السمك المستحضر إذا علم انه قد أخذ من سمكة مذكاة و كانت ذات فلس، و لا يحل شربه إذا أخذ من غير المذكى أو من سمكة ليست ذات فلس، و إذا كان مشكوكا فلا بد في إباحته من إحراز كلتا الناحيتين، فإذا كان من صنع عامل مسلم و تحضيره حل شربه من كلتا الناحيتين و الا أشكل الأمر و جرت فيه التفاصيل السابقة التي ذكرناها في اللحوم و الشحوم الموجودة بيد الكافر.

المسألة 172:

ذكر الفقهاء (قدس اللّٰه أرواحهم) انه يستحب للذابح عند ذبح الغنم أن يربط يدي الذبيحة مع احدى رجليها و يطلق الرجل الثانية، و لم أجد لهذا مستندا سوى فتوى الأصحاب به و لذلك فلا بد و ان يكون الإتيان به برجاء المطلوبية.

و يستحب له ان يمسك صوف الذبيحة أو شعرها بيده حتى تبرد، و لا يمسك بيديها أو رجليها.

و يستحب عند ذبح البقر أن يعقل يدي الذبيحة و رجليها و يطلق ذنبها.

و يستحب عند نحر الإبل أن ينحرها قائمة و ان يعقل يدها اليسرى، و إذا نحرها باركة استحب له ان يشد خفي يديها الى ابطيها و يطلق رجليها.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست