responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 330

المسألة 166:

المرجع في كون البلد بلد مسلمين أو بلد كفار الى العرف، و حكمهم في ذلك يدور مدار الغلبة من الساكنين و المتوطنين في البلد، فإذا كان الغالب من المسلمين، فالبلد بلد مسلمين، و ان كانوا تحت سيطرة كافرة، و إذا كانت الغلبة للكفار فالبلد بلد كفار و ان كانوا في نفوذ حكومة مسلمة، و إذا تساوى السكان في المقدار جرى عليه حكم بلد الكفار.

المسألة 167:

ما يوجد في يد الكافر من جلود و لحوم و شحوم إذا كان قد أخذه من مسلم سابق عليه باليد، و كانت يد المسلم السابقة مقرونة بتصرف يدل على انها مذكاة كما تقدم اشتراطه في المسألة المائة و التاسعة و الخمسين فهو محكوم بأنه من المذكى، فيحل شراؤه و بيعه و ترتيب آثار الذكاة عليه.

المسألة 168:

إذا علم بأن المسلم قد أخذ ما عنده من الجلود أو اللحوم و الشحوم من كافر سابق عليه باليد من غير تحقيق في الأمر و لا تثبت حكم عليها بعدم التذكية و لم يجز ترتيب آثارها و تلاحظ المسألة الآتية.

المسألة 169:

ما يكون عند الكافر من جلود و لحوم إذا لم يعلم المسلم بأنه يشتمل على المذكى منها و غير المذكى، حكم عليه بعدم الذكاة و لم يجز له شراؤه و بيعه، كما تقدم في المسألة المائة و الخامسة و الستين، و إذا علم إجمالا بأن ما في يد الكافر يشتمل على ما هو مذكى و على ما هو غير مذكى، سقطت أصالة عدم التذكية بالعلم الإجمالي المذكور و بنى على أصالة الطهارة و أصالة الإباحة في اللحوم و الجلود الموجودة، فيصح له شراؤها و ترتيب آثار الطهارة و الإباحة عليها.

و هذا إذا كان العلم الإجمالي المذكور لا ينحل بسبب عدم الابتلاء ببعض أطرافه، لكثرة المذكى المعلوم وجوده في الأطراف.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست