و يستحب له أن يعرض على الحيوان الماء قبل ذبحه أو نحره، و ان يساق الى الذبح أو النحر برفق و يضجعه للذبح برفق.
و يستحب أن يكون الذابح أو الناحر مستقبلا للقبلة عند الذبح و النحر، بل الأحوط استحبابا ان لا يترك ذلك.
و يستحب له أن يحد الشفرة و أن يواريها عن البهيمة لئلا تراها، و أن يريح البهيمة في الذبح جهده، فيسرع في قطع أوداجها و يمر السكين بقوة، و يجد في العمل حتى ينجزه بسرعة، و أن يدع الحيوان في موضعه حتى يفارق الحياة فلا ينقله الى مكان آخر.
المسألة 173:
ذكر بعض الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) انه يكره للذابح أن يبين رأس الذبيحة عامدا قبل أن تفارق الحياة و قد ذكرنا في ما تقدم ان الأحوط لزوما ترك ذلك و لا تحرم الذبيحة به إذا فعله.
و ذكروا (قدس سرهم): انه يكره له أن ينخع الذبيحة فيصيب بالسكين نخاعها عامدا، و قد تقدم أن الأحوط لزوم تركه و لا تحرم الذبيحة بفعله.
و ذكروا انه يكره له ان يسلخ الذبيحة قبل أن تفارق الحياة، و قد سبق ان الأحوط لزوم تركه كذلك و لا تحرم الذبيحة به.
و يكره له ان يقلب السكين فيدخلها تحت أعضاء التذكية و يقطعها الى فوق.
و يكره له ان يذبح الشاة عند الشاة أو ينحر الجزور عند الجزور و هو ينظر اليه.
و يكره الذبح في الليل حتى يطلع الفجر، و يكره الذبح في يوم الجمعة إلى الزوال.
و يكره للإنسان أن يذبح بيده ما رباه من الأنعام، و لا كراهة إذا ذبحه له غيره، أو باعه و اشترى بثمنه حيوانا مثله فذبحه بيده.