responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 329

كان ممن يقول بطهارة جلد الميتة إذا دبغ أم لا، أو كان ممن يخالف في اعتبار بعض الشروط في التذكية، كالتسمية عند الذبح و الاستقبال بالذبيحة و إسلام الذابح، فيصح للإنسان أن يعتمد على تصرفه الدال على التذكية فيحكم بها و يرتب آثارها، و ليس عليه أن يسأل أو يفحص، نعم يجب عليه أن يجتنب، إذا علم ان الجلود أو اللحوم مما لم تتم فيه التذكية على الوجه الصحيح أو اعترف صاحب اليد بذلك، فلا يكون تصرفه المتقدم دالا على التذكية الصحيحة، و لا يقبل اخباره بها فهو انما يخبر عن تذكيتها وفق معتقده.

المسألة 162:

لا يعتبر تصرف صاحب اليد و لا اخباره بالتذكية إذا كان ناصبا أو خارجيا أو غاليا على ما تقدم توضيح المراد منهم فلا تثبت التذكية اعتمادا على تصرفهم أو على قولهم.

المسألة 163:

إذا وجد اللحوم أو الجلود المشكوكة في سوق المسلمين، و وجد معها التصرف الذي يدل على التذكية كما اشترطنا في المسألة المائة و الستين حكم عليها بأنها مذكاة، و ان كانت بيد شخص يجهل أمره أ هو من المسلمين أو من غيرهم.

المسألة 164:

لا يترك الاحتياط بالاجتناب عنها إذا وجدها بيد شخص يجهل حاله و كانت السوق التي هي فيه لغير المسلمين، و ان غلب المسلمون على البلاد.

المسألة 165:

ما يوجد بيد الكافر محكوم بعدم تذكيته فهو ميتة يجب اجتنابها و ينجس ملاقيها برطوبة سواء كان في بلاد الكفار أم في بلاد المسلمين، و تلاحظ المسألة المائة و التاسعة و الستون الآتية.

و كذلك الحكم في ما يوجد بيد من يجهل حاله أ هو مسلم أم كافر، و كان في بلاد الكفار فهو محكوم بعدم التذكية و بالنجاسة، و مثله الحكم في ما يوجد مطروحا في بلاد الكفار و أرضهم فيجب الاجتناب عنه.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست