يكون زيد مدينا لأحد، فيرهن على الدين الذي في ذمته دارا مشتركة بينه و بين مالك آخر، فيكون الرهن في حصته من الدار صحيحا نافذا، و يكون الرهن في حصة شريكه من الدار فضوليا أو هو بحكم الفضولي، فتتوقف الصحة فيه على اجازة الشريك، فإذا أجازه صح رهنا على دين الراهن.
المسألة 15:
إذا استدان زيد من خالد مبلغا من المال و لم يجعل على دينه رهنا، فرهن عمرو بعض أموال زيد- و هو المدين- على الدين المذكور و لم يستأذن زيدا في ذلك، كان رهنه فضوليا، فان أجازه زيد كان صحيحا و ان لم يجزه كان باطلا.
المسألة 16:
يجوز للإنسان أن يتبرع بالرهن، فيجعل ماله رهنا لدين غيره، سواء رضي المدين بتبرعه عنه أم لم يرض بذلك، بل الظاهر صحة رهن المتبرع و ان منعه المدين من الرهن، و إذا كان في تبرعه منة لا يتحملها المدين، لم يصح الرهن حين ذاك، و كذا إذا قصد به إذلاله أو الحط من مكانته و كرامته.
و إذا تبرع الرجل فرهن ماله لدين غيره و لم يستأذن من المدين، ثم بيع المال بالدين، فليس للمتبرع الرجوع على المدين بعوض ماله، و خصوصا إذا كان المدين قد منعه من الرهن.
المسألة 17:
إذا كان الدين على الرجل مؤجلا إلى مدة معلومة، و رهن على الدين عينا يدركها الفساد قبل حلول أجل الدين، فان شرط الراهن أو المرتهن في ضمن العقد أن يباع المال المرهون قبل أن يصيبه الفساد، و يجعل ثمنه رهنا على الدين حتى يحل الأجل، صح الرهن و عمل بالشرط، فيتولى الراهن بيع المال قبل أن يعرض له الفساد، و يجوز له أن يوكل المرتهن في ذلك أو يوكل شخصا آخر يتفقان عليه فينفذ تصرف الوكيل.
و إذا امتنع الراهن من بيع المال و خيف على الرهن الفساد أجبره الحاكم الشرعي على بيعه و ان لم يمكن جبره تولى الحاكم البيع، و إذا لم