responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 328

يريده وعاء لبعض النجاسات أو فراشا لها، فلا يحكم بتذكيتها و لا يحل له الشراء منها و الاستعمال لها في ما يحتاج إلى التذكية أو يتوقف على الطهارة.

المسألة 160:

إذا رأى الإنسان جلودا أو لحوما أو شحوما في سوق المسلمين و لم يدر بأنها من حيوان مذكي أو غير مذكى، جرى فيه التفصيل الذي ذكرناه في يد المسلم، فإذا كان وجود هذه الجلود و اللحوم في السوق مقرونا بتصرف يدل على التذكية فوجدها تباع أو تعرض للبيع فيه لغايات تتوقف على التذكية و الطهارة فتباع لأكل اللحوم و لبس الجلود مثلا و شبه ذلك حكم عليها بالتذكية و صح له ترتيب الآثار عليها و إذا لم يقترن وجودها في سوق المسلمين بمثل هذا التصرف لم يحكم عليها بالتذكية و لم يصح له أن يرتب آثارها، فلعل البيع أو العرض للبيع في السوق، لغايات لا تتوقف على التذكية، فتباع اللحوم طعاما للحيوان أو السباع، و تباع الجلود لأمور لا تتوقف على الطهارة كما تقدم في يد المسلم، و لهذا الاحتمال فلا يحكم بتذكيتها. و كذلك الأمر في ما يجده منها مطروحا في أرض المسلمين، فلا يدل ذلك على تذكيتها إلا إذا وجد معها أثر استعمال المسلمين المناسب للطهارة و الذكاة، كما إذا رأى اللحم مطبوخا لأكل المسلمين منه أو وجد الجلد مخيطا أو مدبوغا ليستعملوه في ما يناسب التذكية من لبسه و الصلاة فيه، فيحكم عليه بالتذكية، و إذا لم يجد مثل هذا الأثر لم يحكم بالتذكية.

فلا يكتفى في يد المسلم أو سوق المسلمين أو أرض المسلمين بما يكون امارة على مطلق اليد، و لا بد من أن يقترن معها تصرف أو أثر يدل على الذكاة.

المسألة 161:

إذا وجد الإنسان اللحوم أو الجلود المشكوكة في يد مسلم و وجد المسلم صاحب اليد يتصرف فيها بما يدل على تذكيتها حكم عليها بالتذكية و رتب آثارها كما قلنا في المسألة المائة و التاسعة و الخمسين من غير فرق بين ان يكون المسلم صاحب اليد موافقا في المذهب أو مخالفا، و سواء‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست