responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 323

أشعر أو أوبر، و يراد بالوبر ما يعم الصوف إذا كان الجنين من الغنم و شبهها.

الثالث: أن يكون موت الجنين قبل خروجه من بطن أمه و بعد وقوع التذكية عليها.

فلا يحل أكل الجنين إذا كانت أمه غير مذكاة سواء كانت حية أم ميتة كما سبق، أم كانت غير تامة التذكية فإنها تكون ميتة، و لا يحل أكل الجنين إذا لم يكن تام الخلقة أو لم يشعر أو يؤبر أو ينبت عليه الصوف و لا تكون ذكاة أمه ذكاة له، و لا يحل أكله إذا كان موته بعد خروجه من بطن أمه ما لم يذك كما تقدم ذكر ذلك.

المسألة 146:

إذا كان الجنين ميتا في بطن أمه قبل إيقاع التذكية عليها فالظاهر حرمته و عدم شمول الذكاة له، و إذا كان موته بسبب ضربة وقعت على الأم أو بسبب سقوطها في حفرة أو نطحة من حيوان قوي أو ترديها من شاهق مثلا فهو حرام قطعا.

المسألة 147:

إذا كان الجنين حيا في بطن أمه في حال ذبحها أو نحرها، وجب على المذكي ان يبادر الى شق جوف الذبيحة على النحو المتعارف في شق بطون الذبائح، ليخرج الجنين من بطن أمه، فإذا بادر كذلك و مات الجنين قبل أن يخرجه من بطنها حل أكله، و إذا توانى في شق بطنها فتأخر أكثر مما يتعارف في ذلك و مات الجنين بسبب التأخير حرم أكله.

المسألة 148:

إذا علم بأن الجنين قد مات في بطن أمه بعد تذكيتها حل أكله و وقعت التذكية عليه و لم يجب على المذكي أن يبادر لإخراجه، و إذا علم بحياته في حال التذكية و شك في بقائها لزمته المبادرة كما في الفرض السابق، و إذا تأخر و لم يبادر ثم وجد الجنين ميتا لم يحل أكله.

المسألة 149:

تتحقق ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا ذكيت الأم بصيد الكلب المعلم أو‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست