فإذا ضربه الصائد أو طعنة بالآلة أو رماه بالسهم أو البندقية بقصد التذكية، و مات الحيوان بذلك حل أكله و ان لم يذبح و لم ينحر، بل و ان لم تقع الضربة أو الطعنة في موضع الذبح أو النحر من جسد الحيوان و لا يجب الاستقبال بالحيوان.
نعم تجب التسمية من الصائد عند الضرب أو الطعن أو الرمي بالآلة، و يجب أن توجد في الصائد الشرائط التي ذكرناها في الذابح أو الناحر.
و لا يكتفى فيه بصيد الكلب المعلم إذا أرسله عليه بقصد التذكية فعقره أو قتله، فالأحوط لزوما اجتناب أكله، و قد تعرضنا لذلك في المسألة الثالثة و الأربعين، و تعرضنا لحكم الاستقبال في المسألة المائة و العشرين.
المسألة 143:
إذا خرج الجنين من بطن أمه و هو حي لم يحل أكله إلا بالتذكية، سواء كان مما يذبح أم مما ينحر، و سواء كانت أمه حينما خرج أو أخرج من بطنها حية أم ميتة أم مذكاة، فإذا أجريت عليه التذكية الشرعية حل لحمه و إذا مات و لم يذك حرم أكله و كان ميتة، و ان كان عدم تذكيته لضيق الوقت و عدم اتساعه للتذكية، فلا يحل أكله حتى في هذه الصورة على الأقوى.
المسألة 144:
إذا خرج الجنين من بطن أمه و هو ميت و كانت أمه حينما خرج أو أخرج من بطنها حية أو كانت ميتة، فهو ميتة لا يحل أكله. و إذا خرج من بطن أمه و هو ميت، و كانت أمه حينما أخرج من بطنها مذكاة، حل أكله و كانت ذكاة أمه ذكاة له مع وجود الشرائط الآتي ذكرها.
المسألة 145:
لا يحل أكل الجنين الذي يخرج من بطن أمه ميتا حتى تتحقق فيه ثلاثة شروط.
الأول: أن تكون أمة مذكاة تامة التذكية، بذبح أو نحر أو صيد.
الثاني: أن يكون الجنين تام الخلقة، و من تمام خلقته أن يكون قد