بالصيد بالآلة إذا اجتمعت الشروط المعتبرة في صيد الأم، و في تذكية الجنين، فيحل أكله بصيد أمه و تثبت تذكيته.
المسألة 150:
تحصل ذكاة الجنين إذا ذكيت أمه و توفرت الشروط الآنف ذكرها، و ان كانت الأم و الجنين مما يحرم أكله، إذا كانت الأم مما يقبل التذكية، فيحكم بطهارة لحم الجنين و جلده و يصح الانتفاع به في كل ما تشترط فيه الطهارة، و لا تصح الصلاة فيه لأنه غير مأكول اللحم.
الفصل السادس في ما يقبل التذكية و ما لا يقبلها
المسألة 151:
لا ريب في أن كل ما يؤكل لحمه من الحيوان أو من الطير أو غيرهما فهو مما يقبل التذكية سواء كان بريا أم بحريا و أهليا أم متوحشا، و الأدلة على ذلك كثيرة موفورة، و الأدلة الدالة على إباحة أكله بذاتها دالة على صحة تذكيته لذلك، و على قبوله للتذكية إذا أجريت عليه، و لا شك في جميع ذلك و ان اختلفت أنواعه في ذلك و في كيفية التذكية التي تجري عليه و قد سبق تفصيلها.
و الحكم المذكور ثابت له في جميع أفراده و أنواعه و أجناسه و ان حرم لحمه بالعارض، كما إذا كان جلالا أو موطوء انسان، و كالجدي و الحمل و العجل الذي يرضع لبن خنزيرة حتى يقوى و ينبت عليه لحمه و يشتد عظمه و سيأتي بيان ذلك و ذكر بعض أحكامه في كتاب الأطعمة و الأشربة ان شاء اللّه تعالى.
فإذا ذكي الحيوان المأكول اللحم حل أكل لحمه و صحت الصلاة بجلده و اجزائه، و إذا كان محرم الأكل بالعارض لم يحل أكله و لم تصح الصلاة بجلده و باجزائه و فضلاته كما تقدم في مبحث لباس المصلي من كتاب الصلاة و عدم جواز أكله و عدم صحة الصلاة فيه انما هو لذلك العارض الذي أوجب الحرمة لا لعدم التذكية و لذلك فتترتب عليه أحكام التذكية غير ذلك، فهو طاهر اللحم و الجلد، و يصح استعمالها في ما