responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 321

و النحر بحسب العادة يحتاج الى الطعن أو الضرب بالآلة بشدة و قد يحتاج الى الحز بالآلة و الى مزيد من دفعها و تمكينها بقوة حتى يتم المقصود. و اللبة هي الموضع المنخفض الذي يكون بين آخر العنق و أعلى الصدر.

المسألة 140:

يشترط في صحة النحر جميع ما تقدم اشتراطه في صحة الذبح من غير فارق بينهما في ذلك فيجب أن تجتمع في الناحر جميع الشرائط التي ذكرناها في الذابح، و يجب أن توجد في آلة النحر جميع الشروط التي اعتبرناها في آلة الذبح و تجري فيها أحكامها.

و تجب التسمية عند النحر و استقبال القبلة في المنحور، و العلم بحياته الى ان يتم نحره، أو وجود ما يدل على الحياة من الحركة و ان كانت ضعيفة حتى يتم النحر، أو خروج الدم المعتدل الدال على ذلك.

و تفصيل القول في كل أولئك هو القول في ما تقدم في شرائط الذبح و أحكامه.

المسألة 141:

يجوز أن تنحر الإبل و هي قائمة، و يجوز أن تنحر و هي باركة، و يجوز أن تنحر و هي مطروحة على أحد جنبيها و يجب في جميع الحالات المذكورة أن يوجه منحرها و مقاديم بدنها إلى القبلة.

المسألة 142:

إذا كان الحيوان مما يذبح أو مما ينحر و تعذر ذبحه أو نحره، كما إذا تردى في بئر أو في حفرة عميقة أو دخل في موضع ضيق، فلم يمكن إخراجه أو التسلط على موضع ذبحه أو نحره، و كالبهيمة الصائلة فلا يستطاع أخذها و إيقاع التذكية عليها، و كالحيوان المستعصي فلا تمكن السيطرة عليه، و كالحيوان يقع في مكان يخشى موته فيه إذا أبقي حتى يذبح أو ينحر، و أمثال ذلك، جاز أن يجري عليه حكم الصيد بالآلة فيضرب أو يطعن بسيف أو رمح أو سكين أو خنجر أو غيرها من الأسلحة القاطعة أو الشائكة التي يحل بها الصيد و قد مر ذكرها في الفصل الثاني.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست