responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 320

المسألة 136:

الأحوط لزوما أن لا يسلخ جلد الذبيحة قبل أن تزهق روحها، و لا تحرم الذبيحة بذلك إذا هو فعله و ان كان عامدا.

المسألة 137:

تختص الإبل دون سائر البهائم و الحيوانات و الطيور بأن تذكيتها تكون بنحرها، و تختص البهائم و الحيوانات الأخرى و الطيور بأن تذكيتها دون الإبل تكون بذبحها، فلا يصح ذبح الإبل و لا يصح نحر غيرها من أنواع الحيوان و الطيور، فإذا ذبح الناقة أو البعير و مات في ذبحه حرم أكله و كان ميتة، و إذا نحر الحيوان من غير الإبل و مات في نحره حرم أكله و كان ميتة كذلك.

و إذا ذبح ناقة أو جملا و بقيت الحياة فيه بحيث يمكن نحره على الوجه الذي تقدم ذكره، نحره و حل أكله، و إذا نحر الحيوان من غير الإبل و لم يمت بالنحر و أمكن له ذبحه على الوجه المطلوب، ذبحه و حل أكله بالذبح.

المسألة 138:

لا فرق في الحكم المتقدم في الإبل بين عراب الإبل و بخاتيها و ذات السنام الواحد و السنامين و غيرها من أصناف الإبل و الطفل و الكبير منها فتكون تذكيتها بالنحر.

و لا فرق في الحيوانات الأخرى بين صغار الأجساد من الحيوان و كبارها كالجاموس و الثور و الأجناس الكبيرة من الحيوانات المعروفة و غير المعروفة فتكون تذكيتها بالذبح.

المسألة 139:

نحر الإبل هو أن يدخل الناحر سكينا أو آلة حادة من الحديد في لبة البعير بحيث يتحقق دخولها بالفعل و يحصل بذلك موت المنحور بحسب العادة، فلا يحصل النحر مثلا بإدخال سكين صغيرة يحصل بها الجرح و لا يتحقق بها النحر في نظر أهل العرف أو لا تكون سببا لموت المنحور بحسب العادة.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست