الأحوط لزوما أن لا يسلخ جلد الذبيحة قبل أن تزهق روحها، و لا تحرم الذبيحة بذلك إذا هو فعله و ان كان عامدا.
المسألة 137:
تختص الإبل دون سائر البهائم و الحيوانات و الطيور بأن تذكيتها تكون بنحرها، و تختص البهائم و الحيوانات الأخرى و الطيور بأن تذكيتها دون الإبل تكون بذبحها، فلا يصح ذبح الإبل و لا يصح نحر غيرها من أنواع الحيوان و الطيور، فإذا ذبح الناقة أو البعير و مات في ذبحه حرم أكله و كان ميتة، و إذا نحر الحيوان من غير الإبل و مات في نحره حرم أكله و كان ميتة كذلك.
و إذا ذبح ناقة أو جملا و بقيت الحياة فيه بحيث يمكن نحره على الوجه الذي تقدم ذكره، نحره و حل أكله، و إذا نحر الحيوان من غير الإبل و لم يمت بالنحر و أمكن له ذبحه على الوجه المطلوب، ذبحه و حل أكله بالذبح.
المسألة 138:
لا فرق في الحكم المتقدم في الإبل بين عراب الإبل و بخاتيها و ذات السنام الواحد و السنامين و غيرها من أصناف الإبل و الطفل و الكبير منها فتكون تذكيتها بالنحر.
و لا فرق في الحيوانات الأخرى بين صغار الأجساد من الحيوان و كبارها كالجاموس و الثور و الأجناس الكبيرة من الحيوانات المعروفة و غير المعروفة فتكون تذكيتها بالذبح.
المسألة 139:
نحر الإبل هو أن يدخل الناحر سكينا أو آلة حادة من الحديد في لبة البعير بحيث يتحقق دخولها بالفعل و يحصل بذلك موت المنحور بحسب العادة، فلا يحصل النحر مثلا بإدخال سكين صغيرة يحصل بها الجرح و لا يتحقق بها النحر في نظر أهل العرف أو لا تكون سببا لموت المنحور بحسب العادة.