responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 319

المسألة 131:

خروج الدم المعتدل في كثرته و في قوة دفعه بعد ذبح الحيوان يلازم وجود الحياة في الحيوان الصحيح كما قلناه، و لذلك فالأحوط استحبابا اعتبار خروج الدم المذكور بعد الذبح في مثل هذا الحيوان و ان وجدت الحركة الضعيفة الدالة على وجود الحياة فيه، فإذا ذبح الحيوان الصحيح و لم يخرج منه الدم بعد ذبحه، أو خرج منه متثاقلا متقاطرا، فالأحوط استحبابا اجتناب أكل لحمه إذا تحرك حركة ضعيفة و مما تقدم يعلم ان هذا الاحتياط لا يجري في الحيوان المريض، و الأمر سهل بعد ان كان الاحتياط المتقدم بيانه مستحبا غير لازم المراعاة.

المسألة 132:

إذا لم يخرج القدر المتعارف من دم الحيوان بعد ذبحه أوجب ذلك تنجس اللحم بملاقاة الدم المتخلف فيه، و قد بينا هذا في مبحث النجاسات من كتاب الطهارة فليراجع ذلك من شاء.

المسألة 133:

المدار في صحة الذبح هو أن يقطع الذابح الأعضاء الأربعة على ما تقدم من التفصيل سواء كان القطع في أعلى الرقبة أم في وسطها أم في أسفلها، من غير ترجيح لأحدها على الآخر.

المسألة 134:

الأحوط لزوما أن لا يقطع الذابح رأس الذبيحة عامدا الى ذلك قبل أن تموت، و لا منع فيه و لا ضرر إذا وقع ذلك منه غافلا أو سبقته السكين أو ألجأته قوة حركة الحيوان مثلا، و لا تحرم الذبيحة إذا فعل ذلك و ان كان عامدا في فعله.

المسألة 135:

الأحوط لزوما أن لا ينخع الذابح الحيوان عامدا، و الانخاع هو أن يصيب نخاع الحيوان حين ذبحه، و النخاع هو خيط أبيض يمتد في وسط الفقار من الرقبة إلى أصل الذنب، و لا تحرم الذبيحة إذا أنخعها و ان كان عامدا.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست