يشترط في المال الذي يراد رهنه أن يكون عينا و هذا على القول المشهور بين الأصحاب (قدس اللّٰه أرواحهم)، و بناء على هذا القول، فلا يصح رهن الدين، و لا يصح رهن المنفعة، و للمناقشة في أدلة هذا القول مجال متسع، و لكنه أحوط و لا ينبغي تركه، فإذا كان للرجل دين على زيد مبلغ من المال، لم يصح له ان يجعله رهنا عند عمرو على دين له، و إذا كانت له دار معينة فلا يصح له ان يجعل سكنى داره مدة معلومة رهنا عند عمرو على دينه.
و يشترط في المال أيضا ان يكون مملوكا، و بناء على ذلك فلا يصح ان يرهن الحر، و لا الخمر و لا الخنزير، فإنها غير قابلة للتملك، و لا يصح أن ترهن الأرض الخراجية، و هي الأرض التي فتحها المسلمون عنوة، و الأرض التي صالح أهلها المسلمين على أن تكون الأرض ملكا للمسلمين و تبقى بأيدي أهلها و يدفعون خراجها لإمام المسلمين، فإذا تقبل هذه الأرض أحد من ولي أمر المسلمين لم يملكها و لم يصح له رهنها على دين.
و لا يصح رهن العين الموقوفة سواء كانت أرضا أم دارا أم غيرهما من سائر الموقوفات، و سواء كانت موقوفة وقفا عاما أم خاصا، و يشترط أن يكون المال مما يمكن قبضه و يصح بيعه، فلا يصح أن يرهن الطير المملوك إذا طار فلم يمكن قبضه و لم يؤمل عوده، أو يرهن السمك المملوك إذا ذهب في الماء فلم يمكن الاستيلاء عليه بعد انطلاقه.
المسألة 13:
يجوز لمتقبل الأرض الخراجية أن يرهن ما غرس فيها من شجر و ما أنبت فيها من زرع و ما اقام فيها من بناء، و لا يصح على الأقرب أن يرهن الأرض معه بالتبعية، و اما رهن الأرض مستقلة فقد ذكرنا في المسألة المتقدمة أن الأقوى عدم صحته.
المسألة 14:
إذا رهن الإنسان على دينه ما يملكه هو و ما يملكه غيره، صح الرهن في ما يملكه و كانت الصحة في ما يملكه غيره موقوفة على اجازة مالكه، فإذا أجاز مالكه الرهن صح، و ان لم يجزه كان باطلا، و مثال ذلك ان