أكل لحمها، و إذا لم يدرك حياتها على الوجه المذكور فهي ميتة لا تحل بالذبح.
المسألة 119:
يشترط في صحة الذبح و في حل الذبيحة به أن يستقبل بها القبلة في حال ذبحها و يراد بالاستقبال أن يوجه مذبح الحيوان و مقاديم بدنه الى جهة القبلة، فلا تصح التذكية و لا يحل أكل لحم الحيوان إذا ترك الاستقبال به و هو عالم بالحكم و عامد في فعله، و إذا كان جاهلا بوجوب الاستقبال بالحيوان حال الذبح أو ناسيا له لم يحرم أكله بذلك.
المسألة 120:
إذا وجه الذابح الحيوان إلى جهة اعتقد انها هي جهة القبلة حتى أتم ذبحه، ثم استبان له انه مخطئ في اعتقاده صح ذبحه و لم يحرم الحيوان، و كذلك إذا اضطر الى ذبح الحيوان و لم يعرف جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيه الحيوان إليها كالبهائم الصائلة، و الحيوان المستعصي فكلما وجه الى القبلة انحرف عنها و كالحيوان المتردي في بئر أو حفيرة، فلا يجب الاستقبال بالحيوان في هذه الفروض.
المسألة 121:
لا يشترط في صحة الذبح أن يكون الذابح نفسه مستقبلا للقبلة في حال ذبح الحيوان، و ان كان الأحوط استحبابا استقباله أيضا.
المسألة 122:
لا تتعين في توجيه الحيوان إلى القبلة عند ذبحه هيئة مخصوصة، فللذابح ان يطرح الذبيحة على الأرض على جانبها الأيمن فيكون مذبحها و مقاديم بدنها إلى القبلة، و له أن يضعها على الجانب الأيسر، و له أن يذبحها قائمة إذا أمكن له توجيه مذبحها و مقاديم بدنها نحو القبلة كما هو المطلوب.
المسألة 123:
إذا احتاج الذابح في توجيه الحيوان الصائل أو المستعصي إلى القبلة عند ذبحه الى شد وثاق أو ربط بوتد و نحو ذلك أو الى استعانة بشخص