أو أشخاص، وجب عليه ذلك مع الإمكان، و إذا أمكنه توجيه المذبح خاصة دون مقاديم البدن لزمه ذلك على الأحوط بل على الأقوى.
المسألة 124:
إذا احتاج الذابح في توجيه الذبيحة إلى القبلة إلى فترة يقضيها في ذلك، و خشي إذا هو اشتغل به أن تموت الذبيحة لضعف الحركة فيها و تفوت الفرصة لتذكيتها، فالظاهر عدم وجوب الاستقبال في هذه الصورة.
المسألة 125:
يشترط في صحة الذبح و في حل الذبيحة أن يذكر الذابح اسم اللّه سبحانه عند ما يكون متشاغلا بذبحها أو قبل الشروع بالذبح متصلا به عرفا، و هذا هو المراد بقولهم يشترط التسمية عند الذبح.
و يكفي أن يأتي بالتسمية في آخر الذبح قبل إتمامه و لا ينبغي تعمد ذلك.
و إذا ترك التسمية عامدا لم يصح الذبح و حرمت الذبيحة، و كذلك إذا تركها جاهلا بالحكم، فتحرم الذبيحة. و إذا ترك التسمية ناسيا حتى أتم الذبح لم تحرم الذبيحة بذلك، و الأحوط استحبابا أن يأتي بها إذا ذكرها بعد الذبح.
المسألة 126:
يجب أن يأتي بالتسمية بقصد التسمية للذبح و تذكية الذبيحة، فلا يكفي ان يأتي بها اتفاقا من غير قصد شيء أو يأتي بها بقصد أمر آخر غير التذكية كالبركة و نحوها، و لا يكفي ان يأتي بها عند مقدمات الذبح غير متصلة به عرفا، و لا يكفي أن يأتي بالتسمية غير الذابح و ان كان هو مالك الذبيحة.
المسألة 127:
لا يشترط في التسمية أن يأتي بها في صيغة معينة أو أن تكون في ضمن البسملة، بل يكفى منها ما يصدق عليه انه ذكر اسم اللّه مقترنا بالتمجيد و التعظيم، فيقول مثلا: بسم اللّه أو يقول: اللّه أكبر أو يقول: