فلا يكفي القصد من أحدهما كما إذا كان الثاني مجنونا أو سكران أو فاعلا بغير شعور، و لا بد و أن تقع التسمية من كل واحد منهما فلا تجزي التسمية من أحدهما، فإذا توليا الذبح مقترنين سميا في أول الذبح، و إذا قطع أحدهما بعض الأعضاء ثم أتم الثاني العمل سمى كل واحد منهما في أول عمله.
المسألة 116:
إذا ذبح الإنسان الحيوان حتى أتم تذكيته، ثم اضطرب الحيوان، فوقع في نار مضرمة، أو في نهر أو في حفيرة عميقة أو سقط من شاهق، فكان ذلك هو السبب في موت الحيوان أو كان أحد السببين فيه، أو شك في استناد الموت إلى أيهما، لم يحرم الحيوان المذبوح بذلك، لأن تذكية الحيوان قد تمت بتمام ذبحه، فلا يكون بعد وقوع التذكية التامة عليه ميتة.
و اعتبار أن يكون موت الحيوان مستندا إلى التذكية لا إلى شيء آخر انما هو شرط في التذكية في الصيد كما تقدم، و لا يشترط ذلك في التذكية بالذبح.
المسألة 117:
إذا شرع الذابح بذبح الحيوان، فشق الآخر بطنه أو أخذ في تكسير عظامه في حال الذبح و قبل أن يتمه الذابح، ففي صحة التذكية إشكال، و الأحوط لزوما اجتناب أكله، و هكذا في كل فعل يوجب موت الحيوان، يفعل به في حال تذكيته و قبل أن يتم ذبحه، فلا بد معه من اجتناب أكل الحيوان على الأحوط.
المسألة 118:
إذا انخنقت الشاة برباطها، أو نطحها حيوان قوي بشدة، أو تردت من جبل أو غيره، أو أصابها مرض أو غرق أو حرق أو عارض آخر حتى أشرفت على الموت بسبب ذلك، فإن أدرك الذابح حياتها على النحو الذي ذكرناه في المسألة المائة و السادسة، بحيث يمكن له أن يذبحها و هي تتحرك حركة تدل على الحياة الى أن يتم الذبح، أجرى عليها التذكية و حل بذلك