responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 314

أكل السبع من بعض أعضاء التذكية شيئا، فقطعه بأسنانه، و بقي بعض أعضائها سالما و كان الحيوان حيا، قطع الذابح الأعضاء السالمة من أعضاء التذكية في الحيوان، و قطع العضو الآخر الذي أكل السبع منه من فوق محل أكل السبع أو من تحته، و حلت الذبيحة بذلك.

المسألة 112:

إذا أكل الذئب أو السبع أحد أعضاء التذكية في الحيوان كله فلم يترك منه شيئا يقطعه الذابح كما إذا أكل الحلقوم كله أو أكل أحد الودجين كله، حرم الحيوان و لم تمكن تذكيته، و أولى من ذلك ما إذا أكل جميع أعضاء التذكية و لم يبق منها شيئا فلا يمكن حصول التذكية و ان فرض كون الحيوان حيا.

المسألة 113:

إذا أكل الذئب أو السبع من مجموع الأعضاء الأربعة مقدارا من فوق أو من تحت فقطع الأعضاء كلها بأسنانه و أبقى مقدارا من جميعها يتصل بالرأس أو بالجسد، أشكل الحكم بوقوع التذكية في هذا الفرض و ان كانت الحياة باقية في الحيوان، فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.

المسألة 114:

إذا قطعت الأعضاء الأربعة للتذكية في الحيوان على غير النهج الشرعي أو قطع بعضها كذلك كما إذا ضرب الحيوان أحد بآلة أو نحوها فقطع أعضاءه أو قطع بعضها جرى فيه التفصيل الذي ذكرناه في المسائل الثلاث المتقدمة في ما أكله السبع من الحيوان و انطبقت أحكامها.

المسألة 115:

يصح أن يتعدد الذابح للذبيحة الواحدة، فيشترك شخصان في ذبحها، فيقبضا بيديهما معا على السكين و يوجها الذبيحة، و يتوليا قطع الأعضاء حتى يتما العمل مشتركين فيه.

و يجوز أن يتولى أحدهما قطع بعض الأعضاء و يتولى الثاني قطع الباقي في وقت واحد أو يقطع الأول بعضا، ثم يقطع الآخر ما بقي.

و إذا توليا ذبح الحيوان، فلا بد و أن يكون كل منهما قاصدا للذبح‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست