responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 313

المسألة 107:

يشترط في حل الذبيحة و تذكيتها- على الأحوط- أن يكون ذبح الحيوان من مذبحه و هو مقدم عنقه، فلا يحل أكله إذا ذبحه من قفاه على الأحوط لزوما، و ان أسرع الذابح حتى قطع عضلات العنق و قطع معها الأعضاء الأربعة قبل أن تزهق روح الحيوان.

المسألة 108:

لا يترك الاحتياط في أن يبتدئ الذابح في قطع الأعضاء الأربعة من مقدم المذبح حتى يتم قطعها، فلا يدخل السكين تحت الأعضاء ثم يقطعها الى الفوق، و إذا فعل كذلك لم تحرم الذبيحة على الظاهر، و لكن الأحوط الاجتناب عن هذا الفعل.

المسألة 109:

إذا ذبح الحيوان من القفا، و بقيت الأعضاء الأربعة التي يجب قطعها في حصول التذكية فإن بقيت حياة الحيوان و بقيت الحركة التي تدل عليها على الوجه الذي بيناه في المسألة المائة و السادسة صح ذبح الحيوان و حل لحمه بذلك، و ان لم يدرك ذلك حرم لحمه و كان ميتة.

المسألة 110:

إذا ذبح الرجل ذبيحته من فوق العقدة مخطئا، ثم التفت الى فعله، فان كانت الحياة في الحيوان لا تزال باقية على الوجه الذي تقدم بيانه، بحيث يمكن للذابح أن يذبح الحيوان من تحت العقدة فيقطع الأعضاء الأربعة منه و حركة الحيوان الدالة على الحياة فيه باقية الى أن يتم الذبح، لزمه ذلك، و إذا فعله حلت الذبيحة.

و ان لم تبق الحياة و الحركة الدالة عليها على الوجه المذكور حرمت الذبيحة و كانت ميتة.

المسألة 111:

إذا أكل الذئب أو السبع شيئا من الحيوان أو شق بطنه أو عقره، و بقيت الأعضاء الأربعة منه سليمة، فإن أدركه الذابح حيا على الوجه المتقدم بيانه، صح ذبحه على الوجه الشرعي و يحل بذلك لحمه، و إذا‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست