responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 312

المسألة 104:

يشترط في صحة التذكية أن يكون الذابح قاصدا للذبح، فإذا أوقعه ساهيا من غير قصد أو ذبح هازئا و هو يعتقد أن فعله لا يؤدي الى الذبح، و كما إذا سبقه السكين أو سبقته يده من غير شعور لعارض من العوارض، لم يصح فعله و لم تحل ذبيحته، و قد تقدم الحكم في ذبح المجنون و السكران و النائم في المسألة السادسة و التسعين.

المسألة 105:

لا يشترط التتابع في قطع الأعضاء إذا كان موت الذبيحة مستندا الى قطع مجموع الأعضاء فإذا قطع بعض الأعضاء و تركها لكل في السكين أو لغير ذلك، ثم عاد إلى الذبيحة قبل ان تموت و قطع بقية الأعضاء صحت التذكية و حلت الذبيحة، و ان كان التتابع أحوط.

و إذا قطع بعض الأعضاء و ترك الذبيحة حتى ماتت ثم رجع إليها بعد الموت و أتم الذبح حرمت الذبيحة بذلك سواء فعل ذلك عامدا أم جاهلا أم ساهيا أم كان يعتقد أنه أتم الذبح في المرة الأولى ثم علم انه لم يتمه.

المسألة 106:

يشترط في صحة التذكية و في حل الذبيحة أن يكون الحيوان حيا في حال إيقاع الذكاة عليه الى أن يتم ذبحه، و لا يجب ان تكون حياته تامة الاستقرار بحيث يمكن بقاء الحيوان يوما أو نصف يوم كما يراه جماعة من الفقهاء (قدس اللّٰه أرواحهم)، بل يكفي وجود أصل الحياة فيه، و يعرف ذلك بوجود الحركة الدالة عليها و ان كانت الحركة ضعيفة كما دلت عليه النصوص الكثيرة، كتحريك اليد أو الرجل و الطرف بالعين، و المصع بالذنب و هو تحريكه، على أن تكون الحركة موجودة الى ان تكمل التذكية و يتم ذبح الحيوان.

و يكفي في الدلالة عليها ان يتحرك الحيوان كذلك بعد أن يتم ذبحه، و يكفي أيضا في الدلالة عليها أن يخرج منه الدم المعتدل المتعارف في كثرته و قوة دفعه بعد ان يتم ذبحه فهو دال على وجود الحياة حال التذكية الى ان تتم كما دلت عليه النصوص أيضا.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست