responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 311

المسألة 100:

إذا لم يجد الحديد و اضطر الى الذبح كما فرضنا في المسألة السابقة، فيشكل أن يوقع التذكية بالسن و الظفر، و ان لم يجد شيئا غيرهما يقطع به الأوداج.

المسألة 101:

لا يصح الذبح في حال الاختيار بالمنجل المسنن على الأحوط لزوما، و إذا اضطر الى الذبح به كما في الفرض السابق، فالأحوط أن يكون قطع أوداج الحيوان بالرد لا بالأخذ، تفاديا عن تعذيب الحيوان بذلك، و عن احتمال أن لا يكون موت الحيوان مستندا الى الذبح وحده، بل الى الآلام التي تحصل له من ذبحه كذلك.

المسألة 102:

يجب في الذبح ان يقطع الذابح أعضاء أربعة من الحيوان.

الأول: الحلقوم، و هو المجرى الذي يجري فيه النفس في دخوله إلى الرئة و خروجه منها.

الثاني: المري‌ء، و هو المجرى الذي يدخل منه الطعام و الشراب إلى المعدة، و موضعه تحت الحلقوم.

الثالث و الرابع: الودجان، و هما عرقان غليظان يحيطان بالحلقوم و المري، و قد تسمى هذه الأعضاء الأربعة بالأوداج الأربعة.

فلا يحصل الذبح الشرعي حتى يقطع الذابح هذه الأعضاء الأربعة من الحيوان قطعا كاملا بحيث ينفصل الجزء الأعلى عن الجزء الأسفل من كل واحد منها، و لا يكفي شقها أو شق بعضها.

المسألة 103:

يقول الخبراء الممارسون ان قطع الأعضاء الأربعة المذكورة يلازم أن تكون العقدة الموجودة في العنق و المعروفة في ألسنة عامة الناس بالجوزة، كلها في جانب الرأس، فإذا كان الذبح فوقها، بحيث كان بعض العقدة أو جميعها في الجثة، لم تقطع الأعضاء الأربعة جميعا، و على هذا فلا بد من مراعاة ذلك.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست