و يشكل الحكم في ذبح المجنون و شبهه إذا كان ممن يشعر في الجملة، و لا يترك الاحتياط باجتنابه.
المسألة 97:
لا يشترط في صحة الذبح و في حل الذبيحة أن يكون الذابح لها مختارا في فعله، فإذا أكره الرجل أحد على ذبح الحيوان، و توعده بما يحذر إذا هو لم يفعل، فذبحه و هو مكره على ذلك صح فعله و حلت ذبيحته.
نعم إذا بلغ الإكراه إلى حد اللجوء و عدم القصد الى الفعل أشكل الحكم بصحة التذكية بل الظاهر عدم الصحة.
المسألة 98:
لا يشترط أن يكون الذابح ممن يعتقد بوجوب التسمية عند الذبح، فيصح ذبح الرجل إذا كان مذهبه لا يرى وجوب التسمية في حل الذبيحة، و لكنه أتى بالتسمية عند ما ذبح الحيوان، فتحل ذبيحته بذلك. نعم لا يصح ذبحه و لا تحل ذبيحته إذا هو لم يأت بالتسمية عند الذبح وفقا لمعتقده.
و يشكل الحكم بصحة ذبحه، بل يمنع أيضا إذا شك في أنه أتى بالتسمية حين ما ذبح الحيوان أم لم يأت بها فلا تحل الذبيحة.
المسألة 99:
يجب في حال الاختيار أن يكون ذبح الحيوان بالحديد، لا بغيره من الفلزات و المعادن كالنحاس و الشبه و الذهب و الفضة و الرصاص، فإذا ذبحه بغير الحديد من المعادن المنطبعة و غير المنطبعة لم تصح التذكية و لم تحل الذبيحة.
نعم إذا لم يجد الذابح الحديد، و قد وجب عليه الذبح في الوقت المعين، أو خاف موت الذبيحة إذا هو أخر ذبحها الى أن يجد حديدا يذبحها به، جاز له أن يذبحها بأي شيء يحصل به قطع الأوداج من المعادن الأخرى، بل يجوز له ذبحها بغير ذلك من القصب أو الزجاج أو الحجر الحاد و شبهه.