responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 309

المسألة 93:

الناصب هو من أظهر المعاداة للأئمة المعصومين من أهل البيت (ع) أو لبعضهم، من اي الفرق كان، و لا يختص بفرقة معينة أو مذهب مخصوص، و يعم كل من أضمر العداء لهم أو لبعضهم (ع) إذا ثبت ذلك عليه بأحد المثبتات الشرعية و منه الخارجي إذا كان كذلك.

و لا تحل ذبيحة الغالي إذا رجع غلوه الى الشرك باللّه أو الى إنكار ذاته سبحانه أو الى جحد ضروري من ضروريات الإسلام مع الالتفات الى كونه ضروريا، فيكون ذلك تكذيبا للرسالة.

المسألة 94:

لا يشترط في حل الذبيحة أن يكون الذابح ذكرا، و لا أن يكون بالغا، فيصح الذبح و تحل الذبيحة إذا كانت الذابحة امرأة مسلمة أو خنثى مسلمة، و تحل الذبيحة إذا كان الذابح طفلا متولدا من مسلم و كان يحسن الذبح كما تقدم ذكره.

نعم يشكل الحكم بصحة ذبحه إذا شك في انه أتى به على الوجه الصحيح أم لا، للإشكال في جريان أصالة الصحة في فعله، و الاشكال في اعتبار خبره، و لذلك فلا بد من الاحتياط.

و تحل الذبيحة إذا كان الذابح جنبا، من غير فرق بين الذكر و الأنثى، و تحل الذبيحة إذا كانت المرأة الذابحة حائضا أو نفساء، و تحل الذبيحة إذا كان الذابح خصيا أو أغلف أو أعمى إذا أوقع التذكية على الوجه المطلوب و الشروط المعتبرة، و تحل الذبيحة إذا كان الذابح فاسقا.

المسألة 95:

يجوز ذبح ابن الزنا إذا كان مسلما، و لا يكفي في إسلامه إسلام أبويه اللذين ولد منهما فإنه لا يلحق بهما كما يلحق الطفل المتولد من نكاح صحيح.

المسألة 96:

لا يصح ذبح السكران و النائم و المجنون و شبههم ممن لا يشعر بفعله،

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست