responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 30

إذن جديد و لا الى قبض آخر و ان لم تدل القرائن على ذلك، فالأحوط لزوما أن يأذن الراهن في القبض بعد العقد و يمضي زمان يتحقق فيه القبض بعد الاذن، و كذلك الحكم إذا كانت العين مغصوبة عند الرجل ثم رهنها المالك عنده، فيأتي فيها التفصيل المذكور.

المسألة التاسعة:

إذا كانت للرجل حصة مشاعة من دار أو عين أخرى مشتركة بينه و بين غيره، و رهن حصته عند دائنه، فلا يجوز للرجل تسليم الحصة المرهونة للمرتهن إلا بإذن شريكه بتسليم العين و رضاه، و إذا تعدى فسلم العين الى المرتهن من غير اذن شريكه، تحقق القبض بذلك و صح الرهن، و ان كان آثما بعدوانه على حصة الشريك.

المسألة العاشرة:

إذا وقع القبض بعد عقد الرهن تحقق الشرط بذلك و ثبتت الصحة، فإذا أخذ الراهن العين المرهونة بعد ذلك من يد المرتهن أو وضعها بيد شخص ثالث، أو غصبها منه أحد لم يقدح في صحة عقد الرهن و لم يبطل بذلك رهن العين، فلا تفتقر صحة الرهن الى استمرار القبض.

و لا يجوز أخذ العين المرهونة من يد المرتهن إلا بإذنه من غير فرق بين أخذ الراهن و غيره، كما لا يجوز وضعها بيد شخص ثالث إلا بإذن مالك العين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن العقد فيكون الشرط نافذا.

المسألة 11:

إذا اشترط الراهن على المرتهن في ضمن العقد أن تكون العين بيد الراهن مدة الرهن، أو أن تكون بيد شخص ثالث، فان كان المقصود من الشرط أن تكون العين في جميع المدة بيد الراهن أو بيد الشخص الثالث بحيث لا يقبضها المرتهن بعد العقد لم يصح هذا الشرط، فقد تقدم ان القبض شرط في صحة الرهن فلا يصح الرهن إذا لم يقبض المرتهن العين، فإذا اشترط عليه عدم القبض كان الشرط ملغى.

و ان كان المراد أن يقبض المرتهن العين بعد العقد حتى يتحقق الشرط ثم يسترجعها الراهن في بقية المدة أو يجعلها بيد الشخص الثالث، فالظاهر صحة الشرط و نفوذه، و قد ذكرناه قريبا.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست