responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 308

تقدم في المسألة الخامسة و الثمانين، و إذا أخذه الشخص حيا جاز له طبخه أو شويه و أكله و ان لم يمت بعد كما تقدم نظيره في السمك.

المسألة 89:

إذا أجج الصائد النار عامدا بقصد اصطياد الجراد بها، فإذا رآها اجتمع إليها من الأطراف و ألقى نفسه فيها، فتكون النار آلة للصيد كما يقول بعض الأجلة، و في حل الجراد بذلك اشكال، فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.

المسألة 90:

لا يحل أكل الدبا، و هو الجراد في ابتداء تكونه و نشوية قبل أن تكون له أجنحة و يستقل بها بالطيران، و هذا هو الفارق بين الدبا و الجراد.

الفصل الخامس في الذباحة

المسألة 91:

يشترط في تذكية الحيوان بالذبح أن يكون ذابحه مسلما أو من هو بحكم المسلم، و ممن هو بحكم المسلم الصبي المتولد من المسلم إذا كان يحسن الذبح على الوجه الصحيح، فتكفي تذكيته إذا علم انه أجراها على الوجه الصحيح و لا تقع التذكية و لا تحل الذبيحة إذا كان ذابحها كافرا من غير فرق بين المشرك و الكتابي و المرتد و غيرهم من أصناف الكفار و مللهم و فرقهم و من لا ينتسب إلى ملة أو فرقة منهم، و كذلك من هو بحكم الكافر من الأطفال الذين يولدون من أبوين كافرين.

المسألة 92:

لا يشترط في حل الذبيحة أن يكون ذابحها مؤمنا اثني عشريا فتحل ذبيحة من يخالفنا في المذهب من أي فرق المسلمين كان على الأقوى إذا لم يكن ناصبا أو خارجيا أو غاليا، على ما أوضحنا بيانه في مبحث النجاسات من كتاب الطهارة، و سيأتي مزيد بيان له ان شاء اللّه تعالى.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست