حية أم ميتة حين أخذه إياها فلا يحل له أكلها، و هذا إذا كان الشك في حياة السمكة و موتها في حين إيقاع التذكية عليها.
و إذا أوقع التذكية على السمكة بأحد الوجهين و هو يعتقد الصحة و وجود الشرط، ثم شك بعد ذلك في كون السمكة حية أم ميتة، فالظاهر الصحة.
المسألة 84:
تذكية الجراد هي أن يأخذه الصائد حيا، سواء أخذه بيده أم بآلة أو وسيلة يصدق معها أنه أخذ الجراد و استولى عليه كما إذا أخذه بإناء أو كيس أو جمعه بثوب و نحو ذلك، و يشكل الصدق في ما إذا دخل الجراد بنفسه حجرة واسعة أو قاعة كبيرة مسقوفة، فأوصد الرجل عليه الأبواب و المنافذ فلا يكتفي بذلك ما لم يقم بجمعه من أطراف الحجرة و القاعة و الاستيلاء عليه بيده أو بآنية و شبهها، أو يلجئه إلى مضيق يجتمع فيه.
المسألة 85:
إذا مات الجراد قبل أخذه باليد أو بالآلة كان حراما غير ذكي.
المسألة 86:
ذكاة الجراد كذكاة السمك، فلا يعتبر فيها ذكر اسم اللّه عند أخذه، و لا يعتبر فيها أن يكون الصائد مسلما، فإذا أخذه الكافر و هو حي كان ذكيا حلالا من غير فرق بين أصناف الكفار.
المسألة 87:
يجري في تذكية الجراد ما تقدم بيانه في تذكية السمك، فإذا وجد الجراد ميتا في يد مسلم و كان المسلم يتصرف فيه تصرفا يدل على التذكية، كالأكل و البيع و الهدية، فهو ذكي حلال الأكل، و إذا أخبر المسلم بتذكية ما في يده صدق قوله و ثبتت تذكيته، و إذا وجد ميتا في يد كافر لم تثبت ذكاته و لا حله بذلك فلا يحل للمسلم أكله و لا ترتيب الأثر على تذكيته حتى يعلم بها و لا يقبل اخباره بها كما في المسلم.
المسألة 88:
إذا وقع الجراد في نار فاشتوى قبل أن يؤخذ حيا لم يحل أكله كما