responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 306

يترك الاحتياط بعدم أخذ شي‌ء منه الا باذنه، و خصوصا إذا قصد بإلقائه اصطياد سمكة خاصة أو سمكات معينة، فأكلته السمكات المعينة و تخدرت، فلا يتملكها غيره.

المسألة 79:

إذا رمى الصائد سمكة بسهم أو رصاصة أو طعنها برمح أو بفالة فطفت على وجه الماء و لم تمت، فلا يبعد كونها ملكا للرامي أو الطاعن، فلا يحل لغيره أخذها.

المسألة 80:

إذا أخرج الرجل السمكة من الماء حية، أو وضع يده عليها و هي حية بعد خروجها من الماء كانت ذكية كما بينا مرارا، و حل له أكلها و تقطيعها و ان لم تمت بعد، أو ماتت بالتقطيع أو بالشوي مثلا، و إذا اقتطع من السمكة قطعة و هي حية في خارج الماء، ثم أرجع السمكة إلى الماء و هي حية، فالقطعة التي اقتطعها لا تزال ذكية محللة، و كذلك السمكة إذا عاد فأخرجها من الماء قبل ان تموت فيه، و إذا ماتت في الماء قبل أن يخرجها منه كانت حراما.

المسألة 81:

تحرم السمكة إذا ماتت في الماء سواء كان الماء الذي ماتت فيه هو ماء النهر أو الحوض مثلا، أم كان ماءا قليلا في إناء و شبهه.

المسألة 82:

إذا ضرب الصائد السمكة بسيف أو بسكين و هي في الماء فقطع منها قطعة، كانت القطعة محرمة، لأنها جزء مبان من حي، فهي ميتة، فإذا هو أدرك السمكة و أخرجها من الماء قبل أن تموت فهي ذكية محللة و ان لم يدركها فماتت في الماء قبل أن يخرجها منه كانت ميتة محرمة.

المسألة 83:

إذا أخرج الرجل السمكة من الماء، و شك في أنها حية عند إخراجه إياها من الماء أم ميتة، فهي ميتة لا يحل أكلها، و كذلك إذا و ثبت السمكة إلى السفينة أو الى الشاطئ و وضع يده عليها ثم شك في انها‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست