responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 300

ذكرنا، فإذا أخذ الحيوان غيره بقصد التملك ملكه، و ان كان آثما إذا دخل الأرض بغير رضا مالكها.

و إذا عشش الحمام أو غيره من الطيور المباحة في دار الرجل أو في بستانه لم يملك صاحب الدار أو البستان تلك الطيور حتى يأخذها بقصد التملك، فإذا سبقه غيره فأخذها كان هو المالك لها.

المسألة 59:

لا يختص بالحمام و لا بغيره من الطيور إذا بنى لها برجا في ملكه لتعشش فيه، و لا يملكها بذلك، و ان اعتادت التعشيش و التفريخ فيه، بل يكون لها الحكم السابق في المسألة السابقة.

المسألة 60:

إذا تبع الإنسان الحيوان الممتنع راكبا على فرس مثلا أو في سيارة حتى أعياه فوقف لم يملكه بمجرد إعيائه و وقوفه عن العدو، حتى يأخذه و يستولي عليه بقصد التملك، فإذا سبق ذلك الإنسان غيره فأمسكه قبله بقصد التملك ملكه الآخذ.

المسألة 61:

إذا رمى الصياد الحيوان أو الطير فأثبته برميته و أعجزه عن الامتناع، و لكنه فر بعد جرحه و وقع في دار غير الصائد أو في بستانه، فهو ملك للصياد الذي رماه و أعجزه، و لا حق لصاحب الدار أو البستان فيه بمجرد وقوعه في ملكه، فإذا أخذه كان غاصبا.

و إذا رماه الأول فلم يثبته برميته و لم يخرج بها عن الامتناع في العدو، فدخل و هو يعدو في ملك الآخر، فاصطاده ملكه باصطياده له و أخذه إياه بقصد التملك لا بدخول ملكه.

المسألة 62:

إذا رمى الحيوان رجلان، فأثبته أحدهما برميته و أعجزه عن الامتناع، و جرحه الآخر فهو ملك لمن أثبته و أوقفه، سواء رمياه دفعة واحدة أم متعاقبين، و سواء كان الذي أثبته و أعجزه عن الامتناع سابقا لصاحبه في إصابة الصيد أم متأخرا عنه.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست