responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 299

الشبكة إلى صاحبها و كذلك إذا رماه الصياد فأصابه، وفر بعد الإصابة و هو مستمر في عدوه و امتناعه، فلا يملكه الصياد بمجرد ذلك، فإذا ضربه رجل آخر بعد ذلك أو رماه فاصطاده أو قتله، ملكه الثاني.

المسألة 55:

إذا غصب الرجل شبكة أو شركا أو حبالة و نصبها للاصطياد بها، فوقع فيها حيوان أو طير فالحيوان أو الطير ملك للغاصب الذي نصب الشبكة لا لمالكها، و ان كان ناصبها آثما بغصبه و تصرفه فيها و يجب عليه أن يدفع أجرة المثل للمالك إذا كانت هذه المنفعة مما له أجرة في نظر العقلاء و قد تقدم نظير هذا في المسألة التاسعة و الثلاثين.

المسألة 56:

إذا نصب الشبكة أو وضع الحبالة لا بقصد الاصطياد، فالظاهر ان ناصب الشبكة لا يملك الحيوان أو الطير الذي يقع فيها، فإذا أخذه غيره بقصد التملك ملكه.

المسألة 57:

إذا أجرى الرجل الماء على الأرض ليستوحل فيها الحيوان إذا مر بها فيصيده، أو حفر في طريق الحيوان حفائر ليقع فيها إذا مر بالطريق فيصيده، أو وضع الحبوب في الحجرة لتدخل إليها العصافير فيغلق عليها الباب و يصيدها، أو جعل سفينته في الليل على وضع معين في مكان كثير السمك و علق على ساريتها سراجا، ليثب إليها السمك من النهر فيصيده، فلا يبعد أن يكون لذلك حكم الشبكة و الحبالة التي ينصبها بقصد الاصطياد، فإذا استوحل الحيوان في الأرض الموحلة و لم يمكنه الخروج منها، أو وقع في الحفيرة و لم يستطع الفرار أو دخلت العصافير الى الحجرة و أغلق الباب عليها أو وثب السمك إلى السفينة ملك الصيد بذلك إذا كان قد صنع ذلك بقصد الاصطياد و تملك الصيد، بل هو الأظهر.

المسألة 58:

إذا كانت الأرض التي يملكها الرجل موحلة فدخلها حيوان و توحل بها لم يملكه مالك الأرض إذا لم يكن فعل ذلك بقصد الاصطياد كما‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست