responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 301

و إذا شك في من أثبته منهما برميته، رجعا الى الصلح بينهما أو الى القرعة في تعيينه.

المسألة 63:

لا يجوز اصطياد الحيوان و لا تملكه بالصيد إذا علم انه مملوك لأحد، أو وجدت عليه آثار تدل على وجود يد عليه، فان اليد امارة على الملك، و مثال ذلك ان يرى في عنق الحيوان جرسا أو طوقا أو حبلا، أو يجد شعر الحيوان أو وبره مصبوغا بألوان غير طبيعية، أو يجده مجللا بثوب و شبهه.

فإذا علم أو دلت آثار اليد على انه مملوك، وجب رده الى مالكه، و ان لم يعلم صاحبه فان وجد ما يدل على انه مال ضائع من صاحبه جرى عليه حكم اللقطة، و ان لم يوجد ما يدل على ذلك جرى عليه حكم المال المجهول المالك.

المسألة 64:

يجري في الطير ما ذكرناه في اصطياد الحيوان، فلا يجوز اصطياده و لا تملكه بالصيد إذا علم انه مملوك لمالك أو كانت عليه آثار يد، كما إذا وجد الطير مقصوص الجناح أو وجده مصبوغا بلون غير لونه الطبيعي، أو سمع الببغاء التي اصطادها تردد بعض الألفاظ فإن ذلك يدل على التعليم، و تجري فيه الأحكام المذكورة في غير الطير.

و إذا ملك الطير جناحيه و لم يعلم انه مملوك و لم يوجد فيه ما يدل على يد مالكة صح اصطياده و تملكه.

المسألة 65:

إذا اصطاد الرجل حيوانا أو طائرا و ملكه بالصيد ثم أطلقه من يده، فان قصد بذلك الاعراض عن ملك الصيد و ازالة سلطانه عنه، أصبح الصيد بذلك مباحا أو هو في حكم المباح فيجوز للآخرين اصطياده و تملكه، و لا يجوز للصائد الأول أن يرجع في تملكه، بعد ان يصطاده الثاني و يتملكه بل و يشكل الحكم بجواز رجوعه في التملك قبل أن يصطاده الثاني و يتملكه أيضا، فلا يترك الاحتياط في هذا الفرض.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست