يجوز للولي إذا كان الطفل مدينا لأحد أن يرهن مال الطفل عند دائنه إذا اقتضت المصلحة ذلك، و يجوز للولي إذا كان الطفل هو الدائن أن يرتهن عنده بعض أموال المدين توثيقا لدين الطفل عليه، و يتعين ذلك إذا كان حفظ مال الطفل يتوقف على الرهن، و إذا كان الولي هو الأب أو الجد للأب كفى في صحة تصرفهما في مال الطفل برهن أو بغيره عدم وجود المفسدة فيه، و لم يشترط وجود المصلحة، نعم يعتبر التوثق الكامل من حفظ ماله. و تجري الأحكام الآنف ذكرها جميعا في ولي المجنون إذا حصلت للولي الفروض المذكورة في مال المولى عليه.
المسألة السادسة:
إذا أكمل الولي بنفسه المعاملة لرهن مال الصبي عند دائنه أو للارتهان عند الصبي من مال المدين له و توفرت لدى الولي شروط صحة المعاملة جاز له أن يوكل الصبي- إذا كان مميزا- ليجري بنفسه صيغة الرهن لماله عند الدائن بالوكالة عن الولي، أو ليتولى قبول الرهن عنده من المدين بالوكالة عن الولي أيضا، و تنفذ المعاملة إذا أجرى الصيغة على الأقوى، و قد تقدم نظير هذا في فصل شرائط المتعاقدين من كتاب التجارة.
المسألة السابعة:
يصح أن يتولى الصبي غير البالغ معاملة الرهن لغيره، بالوكالة عن ذلك الغير إذا كان الصبي مميزا و تنفذ معاملته إذا أجراها على الوجه الشرعي الصحيح، سواء كان ذلك الغير راهنا أم مرتهنا، و لا يشترط أن يستأذن ولي الصبي بذلك.
المسألة الثامنة:
يشترط في صحة الرهن على الأحوط أن يقبض المرتهن العين المرهونة، و أن يكون قبضه إياها بإقباض من الراهن أو بإذن منه.
و إذا كانت العين في يد الرجل وديعة أو عارية، ثم رهنها مالكها عنده، فان دلت القرائن على أن الراهن أقر القبض الموجود حال الرهن، و اعتبره قبضا للرهن، كفى ذلك في تحقق شرط الرهن، و لم يحتج إلى