responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 298

الطير عليه، كان ذلك حيازة للحيوان، فيملكه باصطياده، و كذلك إذا قصد التملك عند أخذ الحيوان، فيملكه بأخذه بهذا القصد كما سبق في نظيره، و إذا أخذه لا بقصد التملك جرى فيه الاشكال السابق.

و كذلك التفصيل و الحكم إذا اصطاده بالحجارة أو الخشب أو بالعمود و أمثاله مما لا يعد سلاحا.

المسألة 52:

إذا أدرك الإنسان الحيوان الممتنع أو الطير في بعض حالات غفلته أو مرضه أو توحله أو تورطه بخوض ماء و نحوه، فاستولى عليه و أمسك بيده أو برجله أو وضع رباطا في رقبته بقصد التملك، ملكه بذلك و إذا نصب شبكة أو شركا أو حبالة بقصد الاصطياد بها فوقع الحيوان أو الطير فيها ملكه ناصبها.

المسألة 53:

إذا وضع الرجل يده على الحيوان وضعا مستقرا بحيث تحقق معه استيلاؤه على الحيوان و تملكه إياه، ثم أفلت الحيوان من يده لم يزل ملكه عن الحيوان بذلك، فلا يجوز لأحد أخذه أو التصرف فيه، الا باذنه، و كذلك إذا اصطادته الشبكة أو الحبالة التي نصبها للصيد حتى استقر ملكه للحيوان باستقرار صيد الشبكة أو الحبالة له، فلا يزول ملكه بإفلات الحيوان من الشبكة أو الحبالة بعد ذلك، و لا يجوز لأحد أخذه أو اصطياده.

المسألة 54:

لا يملك الإنسان الحيوان بمجرد وضع يده عليه حتى تستقر يده و يصبح مستوليا عليه، فإذا انفلت الحيوان منه لقوة امتناعه و ضعف الرجل عن قبضه، بحيث يعد في نظر العقلاء انه لم يستول عليه لم يملكه القابض.

و كذلك إذا علق الحيوان أو الطير بالشبكة المنصوبة للصيد فانفلت منها لقوته و ضعف الشبكة عن إمساكه فلا يملكه ناصبها، و إذا أخذ الشبكة معه لقوته و شدة عدوه، فرماه آخر و أثبته ملكه الرامي ورد‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست