و قد تكرر الحديث في استثناء الخنزير و بعض الكلاب البرية من هذا الحكم، فلا يملكهما المسلم باصطياد و لا بغيره، على اشكال في عموم الحكم و إطلاقه إذا تملكهما المسلم لغاية محللة.
المسألة 49:
إذا أرسل الصائد كلبه المعلم بقصد الاصطياد و سمى عند إرساله فانطلق الكلب و قتل الصيد، فلا ريب في أن الحيوان المقتول أو الطير المقتول يكون ملكا للصائد كما يكون حلال اللحم، فلا يجوز لغير الصائد أن يسبق اليه أو يأخذه منه، و إذا سبقه و استولى على الصيد كان غاصبا، و كذلك إذا اصطاد الرجل حيوانا بالآلة المحللة فرماه أو ضربه أو طعنة بقصد الاصطياد و مات الحيوان بسبب ذلك فيحل لحمه إذا كانت الشروط كلها موجودة، و يكون ملكا للصائد لا يجوز أخذه منه الا برضاه.
المسألة 50:
إذا أرسل الرجل كلبه على الحيوان بقصد الاصطياد، فجرحه الكلب و لم يقتله، و أدركه الصائد فخلصه من الكلب، و بقي الحيوان حيا، فهو ملك للصائد، و لا يجوز لأحد أخذه إلا برضاه، و إذا بريء من جرحه، و عاد الى الامتناع لم يخرج بذلك عن ملك مالكه و لا يجوز لغيره صيده و إذا تجدد له نماء فهو لمالكه أيضا.
و كذلك إذا رمى الرجل الحيوان أو ضربه بالآلة بقصد الاصطياد فأثبته، و أدركه الرجل و هو لا يزال حيا، فهو المالك له، حتى إذا بريء من جرحه و عاد الى الامتناع.
و إذا أرسل الرجل عليه الكلب أو رماه أو ضربه بالآلة لا بقصد الاصطياد، و أدركه الرجل حيا، فإن أخذه عند وصوله اليه بقصد التملك له فقد حازه و ملكه، فلا يجوز لغيره أخذه منه أو التصرف فيه الا باذنه، و إذا أخذه لا بقصد التملك، ففي حصول الملك بأخذه له اشكال، فلا يترك فيه الاحتياط.
المسألة 51:
إذا اصطاد الرجل الحيوان بغير الكلب من السباع أو الطيور الجوارح، و أدركه الصائد حيا، فان قصد الاصطياد بإرسال السبع أو