responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 296

الفرض السابق و تجري عليه الاحكام بنفسها.

المسألة 46:

إذا اصطاد الكلب غير المعلم حيوانا، أو اصطاده أحد الجوارح من السباع أو من الطير التي لا يحل صيدها، فقطعه قطعتين، فان زالت الحياة عن كلتا القطعتين، حرم أكلهما معا، و كذلك إذا بقيت الحياة في الصيد و لم يتسع الوقت لذبحه، فتحرم القطعتان معا، و إذا بقيت الحياة مستقرة في الحيوان و اتسع الزمان لذبحه، فان سارع الصياد و ذبح الصيد حلت القطعة التي يكون فيها الرأس و أعضاء التذكية و حرمت الأخرى وحدها، و ان لم يذبحه حرمت القطعتان معا.

و كذلك إذا اصطاده بالآلة التي لا يحل بها الصيد كالشبكة و الحبالة، و الآلات الأخرى التي لا تعد سلاحا، فيجري فيه التفصيل و الأحكام المذكورة في الفرض المتقدم.

المسألة 47:

إذا رأى الصائد شبحا على البعد فظنه كلبا أو خنزيرا أو سبعا، فرماه و قتله، و لما طلبه وجده صيدا، لم يحل له أكل لحمه، و ان سمى عند الرمي، و كذلك إذا أرسل كلبه المعلم عليه ليطرده أو ليقتله و لما وصل اليه وجده حيوانا و قد قتله الكلب، فلا يحل لحمه.

الفصل الثالث في ما به يملك الصيد

المسألة 48:

الحيوان الممتنع بالأصالة و الطير المطلق الجناح من المباحات العامة، فلا يملكه أحد إلا بوجود أحد الأسباب المملكة له، و سنذكرها ان شاء اللّه في ما يأتي، سواء كان مما يحل أكله أم مما يحرم فيجوز للإنسان السبق الى حيازته و تملكه قبل أن يملكه غيره.

و إذا استبق الى حيازته و وضع اليد عليه شخصان، و تقارنا في إيقاع السبب المملك، ملكاه معا و كان مشتركا بينهما.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست