إذا ترددت البهيمة في بئر أو في حفيرة و لم يمكن إخراجها و لا ذبحها أو نحرها على الوجه الشرعي صحت تذكيتها في تلك الحال بالصيد بالآلة، فتضرب بها أو تطعن أو ترمى في أي موضع يتفق من جسدها، فإذا ماتت بذلك و كانت شروط التذكية موجودة حل لحمها.
و في صحة اصطياد الكلب المعلم لها اشكال، و الأحوط لزوما اجتناب ذلك.
المسألة 44:
إذا كان الحيوان الوحشي مما لا يؤكل لحمه كالسباع و الطيور المحرمة و سائر الحيوانات الوحشية التي يحرم أكلها، فالظاهر صحة صيدها بالآلة، فإذا رماها الصائد بالسهم و نحوه أو ضربها بالسيف أو طعنها بالرمح بقصد الصيد و ماتت بسبب ذلك و اجتمعت فيها الشروط المعتبرة حصلت لها التذكية بذلك فيطهر جلدها و لحمها و جميع أجزائها، و ترتبت عليها آثار التذكية غير حل اللحم.
و الأحوط لزوما عدم حصول التذكية فيها بصيد الكلب المعلم لها إذا أرسل عليها فقتلها.
المسألة 45:
إذا أرسل الكلب المعلم على الحيوان أو الطير فقطعه قطعتين، فان زالت الحياة عن كلتا القطعتين حل أكلهما معا إذا كانت الشروط كلها موجودة، و كذلك إذا بقيت الحياة في الحيوان و لم يتسع الوقت لتذكيته، فيحل أكل القطعتين.
و إذا بقيت الحياة مستقرة في الصيد و اتسع الزمان لذبحه، فإن أسرع الصياد فذبح الصيد حل أكل القطعة التي يكون فيها الرأس و الرقبة لوقوع التذكية عليها و حرمت القطعة الأخرى وحدها لأنها جزء مبان من الحي. و ان ترك الصيد حتى مات من غير ذبح حرمت القطعتان معا.
و كذلك الحكم إذا اصطاده بالآلة التي يحل بها الصيد، فضربه بالسيف أو بغيره، فقطع الحيوان قطعتين، فيجري فيه التفصيل الذي بيناه في