و إذا قتل الصيد بها و كانت الشرائط المتقدم ذكرها كلها مجتمعة، حل أكل لحمه، فلا يشترط في الصيد بالآلة أن تكون مباحة غير مغصوبة.
المسألة 40:
الحيوان الذي يحل لحمه باصطياد الكلب المعلم و بالصيد بالآلة عند اجتماع الشرائط الآنف ذكرها، هو الحيوان الوحشي الممتنع بالأصالة، سواء كان طيرا أم وحشا، كالظبي و بقر الوحش و حمار الوحش و الغنم الجبلية و غيرها من الحيوانات الوحشية، و لا تقع هذه التذكية على الحيوان الأهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة، كالغنم و البقر و الإبل الأهلية و الدجاج و الإوز و سائر الدواجن المتأهلة.
المسألة 41:
إذا تأهل الحيوان الوحشي بالأصالة كالظبي و حمار الوحش و الطير، فأصبح أنيسا غير ممتنع بعد توحشه و امتناعه، جرى عليه حكم الحيوان الأهلي، فلا يحل لحمه باصطياد الكلب أو بالصيد بالآلة، و لا بد في تذكيته من الذبح.
و إذا توحش الحيوان الأهلي، فأصبح وحشيا ممتنعا لا يقدر عليه الا بالاصطياد و نحوه، كالغنم الأهلية إذا توحشت، و البقر الأهلية إذا استعصت، و الإبل الأهلية إذا توحشت و كالصائل من البهائم ثبت له حكم الحيوان الوحشي بالأصالة، فيصح اصطياده و إذا قتله الكلب المعلم أو قتل بالآلة، حل لحمه مع اجتماع شروط التذكية في الصيد.
المسألة 42:
يجري في طفل الحيوان الوحشي إذا كان صغيرا لا يقوى على الفرار و الامتناع، و في فراخ الطير قبل استطاعتها للنهوض و الطيران حكم الحيوان الأهلي فلا يحل لحمها بالاصطياد بكلب أو بآلة، فإذا رمى الصائد الظبي و ولده الذي لا يستطيع الهرب، حل لحم الظبي و لم يحل لحم ولده، و إذا رمى الطير و فرخه الذي لا يتمكن من الطيران حل الطير و لم يحل ولده