سبب آخر معها فكان موته مستندا الى السببين معا على وجه الاشتراك.
و كما إذا رماه مسلم و كافر فأصاباه معا و قتلاه أو رماه رجلان معا و سمى أحدهما و لم يسم الآخر، أو رماه رجلان و قصد أحدهما الصيد و لم يقصد الثاني.
المسألة 36:
إذا وجد الصائد الحيوان الذي رماه ميتا و تردد في سبب موته بين السبب المحلل و السبب المحرم، أو تردد في استناد موته الى السبب المحلل خاصة أو اليه و الى السبب المحرم معا على نحو الاشتراك، بنى على أصل عدم التذكية، و لم يجز له أكل لحمه.
المسألة 37:
يشترط في حل لحم الحيوان إذا ضرب بآلة الصيد أن لا يدركه الصائد و الحيوان حي و الوقت يتسع لذبحه، فإذا أدركه كذلك وجب عليه ذبحه، و إذا تركه حتى مات من غير ذبح لم يحل أكله كما فصلناه في المسألة الحادية عشرة و الثانية عشرة، و تراجع المسائل الأخرى المتعلقة بفروض المسألة و فروعها.
المسألة 38:
إذا اشترك شخصان في صيد حيوان، فرماه أحدهما بسهم و طعنه الآخر برمح فقتلاه و كانت الشروط مجتمعة فيهما حل أكل لحمه، فلا يعتبر في الصيد بالآلة وحدة الصائد و لا وحدة الآلة.
و كذلك الحكم إذا أرسل أحد الشخصين كلبه الى الحيوان بقصد صيده، و رماه الثاني بسهم فاشتركا في قتله، فيحل لحمه مع اجتماع الشرائط فيهما.
المسألة 39:
إذا غصب الرجل آلة الصيد من أحد و اصطاد بها حيوانا، فالحيوان ملك للغاصب الصائد لا لصاحب الآلة، و ان كان آثما بغصب الآلة و استعمالها.
و يجب عليه أن يدفع لمالك الآلة أجرة المثل للآلة المغصوبة إذا كانت