ما ذكرناه من الشروط و الصفات التي تعتبر في نفس الآلة- أن تجتمع فيه جميع الشروط التي تقدم ذكرها و اشتراطها في صيد الكلب المعلم.
فيجب أن يكون الرمي أو الضرب بالآلة بقصد الاصطياد، فإذا رمى الرجل أو ضرب بالآلة لا بقصد شيء، فاتفق ان أصابت رميته أو ضربته حيوانا فقتلته لم يحل لحم الحيوان.
و كذلك إذا رمى أو ضرب بقصد اصابة هدف خاص، أو بقصد دفع عدو أو بقصد طرد سبع أو خنزير، فأصابت غزالا أو حمار وحش، و قتلته، لم يحل ذلك الحيوان المقتول، و كذلك إذا أفلت السهم أو السلاح من يده، فأصاب حيوانا، فلا يحل لحم الصيد في جميع هذه الفروض.
و إذا رمى أو ضرب بالآلة بقصد الاصطياد، فأثارت رميته صيدا من مخبئه ثم قتلته، أو رمى صيدا معينا فأصابت الرمية غيره، أو رماه فأصابه و أصاب غيره معا، فيحل ما قتله إذا اجتمعت بقية الشروط كما ذكرنا في صيد الكلب في المسألة السادسة و المسألة السابعة.
المسألة 33:
يشترط في حل الصيد أن يكون الرامي أو الضارب بالآلة مسلما أو من هو بحكم المسلم فلا يحل أكل لحم الحيوان إذا كان صائده كافرا أو من هو بحكمه، كما بيناه في المسألة الثامنة.
المسألة 34:
يشترط في حل الحيوان أن يذكر الصائد اسم اللّه عند الرمي أو الضرب أو الطعن بالآلة على الوجه الذي فصلناه في المسألة التاسعة من البيان و الأحكام.
المسألة 35:
يشترط في حل الحيوان أن يكون موته مسببا عن رمي الرامي أو ضربه أو طعنة بآلة الصيد لا الى سبب آخر، كما إذا فزع الحيوان من الرمية أو الضربة فمات من الخوف، أو فزع فسقط من جبل أو في حفرة أو في ماء فمات، أو كان موت الحيوان مستندا إلى ضربه بالآلة و الى