و لا يحل منه ما يضرب بمقمعة أو بعمود، فيموت بسبب ذلك، و ان كانا من الحديد و سميا سلاحا.
و لا يحل منه ما يقتل بالشرك و الحبالة و الفخ و غيرها من آلات الصيد، و لا تكون قاطعة و لا شائكة، و لا تعد سلاحا، فلا يحل أكل صيدها إذا علقت به فمات بذلك.
المسألة 30:
إذا علق الصيد بإحدى الآلات المذكورة في ما تقدم أو بغيرها و هو حي، فأصبح بسبب علوقه بها غير قادر على الامتناع، فقبضه صاحب الآلة و وضع يده على الصيد، ثم ذكاه على الوجه الشرعي، حل لحمه بالتذكية.
و كذلك ما يصطاده النمر أو الفهد أو غيرهما من جوارح السباع، أو يصطاده الصقر أو العقاب، أو الشاهين أو الباشق أو غيرها من جوارح الطير، فإذا أدركه الرجل و ذكاه على الوجه الصحيح حل لحمه، و هذا من التذكية بالذباحة لا من التذكية بالصيد.
المسألة 31:
الظاهر حل لحم الصيد الذي يقتل بالبندقية، و هي الآلة المعروفة لإطلاق النار على الصيد و نحوه، إذا كانت البندقة أو الرصاصة التي تطلقها محددة الطرف تشبه المخروط، فإذا أطلقها الرامي و سمى عند الإطلاق، فأصابت الطير أو الحيوان فقتلته، فالظاهر حل لحمه بذلك.
و إذا كانت البندقة التي تطلقها مدورة غير محددة الطرف، فالأحوط اجتناب ما قتل بها و ان خرقت و نفذت بسبب قوتها، سواء كانت صغيرة الحجم أم كبيرته.
و إذا لم يمت الطير أو الحيوان بها، و أدركه الصائد حيا فذكاه بالسكين، فلا ريب في حلية لحمه.
المسألة 32:
يشترط في حل لحم الحيوان الذي يصطاد و يقتل بالآلة- مضافا الى