responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 290

المسألة 26:

لا يشترط في الآلة أو في نصلها أن يكون من الحديد، فيصح أن يكون من أي فلز كان، كالنحاس و النيكل و غيرهما إذا صنعت منه الآلة القاطعة أو الشائكة أو صنع منه نصلها على النحو المتقدم فإذا ضرب بها الصيد أو طعنة فقتله حل لحمه على الظاهر، بل حتى إذا كانت من الذهب أو الفضة. نعم لا بد- على الأحوط لزوما- أن يكون مما يعد سلاحا في نظر أهل العرف، فيشكل الحكم إذا كان مما لا يعد سلاحا في نظرهم، أو كان سلاحا غير معتاد كالمخيط و الشك و السفود و لا بد فيه من مراعاة الاحتياط.

المسألة 27:

إذا ضرب الإنسان الصيد أو طعنه أو رماه بالاسلحة المتقدم ذكرها فأصابه و مات الحيوان بسبب ذلك حل لحمه، و ان لم تؤثر الضربة أو الطعنة أو الرمية في جسد الحيوان أثرا بينا من جرح أو خرق، و لا يحل إذا لم يصبه، بل مات من الفزع أو من صدمة أو غيرها.

المسألة 28:

يلحق بآلة الحديد المعراض: و هو على ما قالوا: خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين و لا نصل فيها من حديد و نحوه، و هو نوع من السهام كان يستعمل قديما في الصيد و نحوه، فإذا رمى الرجل به الصيد فقتله فإن أصابه بأحد طرفيه فخرقه و مات الحيوان بسبب ذلك حل لحمه، و ان أصابه معترضا و قتله لم يحل لحمه، و كذلك الحكم في السهم الذي لا حديدة فيه و انما هو عود أو خشبة يحدد طرفها، فإذا رمى به الصيد فخرقه أو جرحه بطرفه المحدد و مات بسبب ذلك حل لحمه، و ان قتله معترضا لم يحل لحمه. و يشكل الحكم بحصول التذكية بالعصا إذا لم تكن في طرفها حديدة بل كانت محددة بنفسها، فإذا طعن الحيوان بها فقتله، فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عن أكل لحمه.

المسألة 29:

لا يحل من الصيد ما يقتل بالحجارة أو بالبندق، و البندق جمع بندقة، و هي الطينة المدورة المجففة، فلا يحل لحمه و لا تثبت تذكيته إذا‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست