responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 289

المسألة 24:

إذا وجد الرجل الحيوان الذي أرسل الكلب عليه ميتا و تردد في سبب موته أ هو قتل الكلب له و اجهازه عليه، أو يكون مات بسبب آخر غير ذلك، لم يحل أكل لحمه كما ذكرنا أكثر من مرة.

و إذا دلت امارة عرفية على أن سبب موته هو قتل الكلب إياه و كانت الامارة تفيد الاطمئنان بذلك، ففي الحكم بالاعتماد عليها قوة، و لكن لا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.

الفصل الثاني في الصيد بالآلة

المسألة 25:

تحصل التذكية للحيوان الممتنع بالأصالة إذا اصطاده الرجل بالسيف أو بالخنجر أو بالسكين أو بغيرها من الآلات و الأسلحة التي يكون لها حد قاطع، إذا ضربه بالآلة فقتله، فيحل بذلك لحم الصيد إذا اجتمعت فيه الشروط الآتي ذكرها.

و تحصل التذكية له إذا اصطاده بالرمح أو بالحربة أو بالسهم و نحوها من الأسلحة التي يكون لها طرف محدد، يطعن به و يخرق، حتى العصا إذا جعلت في طرفها حديدة محددة يطعن بها أو يخرق فإذا طعنه بالرمح أو الحربة أو بالعصا التي تقدم وصفها أو رماه بالسهم أو شبه ذلك من الأسلحة فقتله كان لحم الحيوان حلالا مع اجتماع الشرائط.

سواء كان السلاح مما له نصل كالسيف يصنع من حديدة ذات حد أو حدين، و يركب له مقبض من غير الحديد غالبا، و الخنجر و السكين يصنعان كذلك، و كالزج و السنان يركب في طرف قناة الرمح، و كالحديدة الشائكة توضع في أسفل العصا، و كنصل السهم يركب على الريش أو على الخشبة، أم كان مجموع السلاح مصنوعا من حديدة واحدة يجعل لها من نفسها حد قاطع أو طرف طاعن كالسيف أو السكين أو الرمح أو السهم يفرغ جميعه كذلك.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست