و يكون القبول من المرتهن، و يكفي فيه أي لفظ يكون دالا على الرضا بما أنشأه الراهن في إيجابه، و منه أن يقول: قبلت، أو رضيت، أو ارتهنت، و الأحوط أن ينشأ عقد الرهن باللغة العربية.
و لا يصح أن يقدم القبول على الإيجاب، و نتيجة لهذا، فإذا كان الرهن شرطا في عقد لازم مثلا، فقال الموجب: زوجتك ابنتي فلانة على ألف دينار مؤجل إلى سنة، و اشترطت عليك أن ترهن دارك عندي على المهر المؤجل المذكور، فقال الزوج: قبلت تزويج ابنتك فلانة لنفسي على الصداق المعين، و رهنتك داري على مهر ابنتك المؤجل، فلا بد و أن يقول الموجب الأول بعد ذلك: قبلت الرهن، و لا يكتفي بالشرط الذي ذكره في عقد النكاح.
المسألة الثالثة:
يصح أن ينشأ عقد الرهن بالفعل، إذا كان الفعل دالا في متفاهم أهل المحاورة على المعنى المقصود، فإذا دفع الراهن الشيء المعين و قصد بدفعه إنشاء الرهن على الدين الخاص، و قبض الدائن الشيء المدفوع اليه بقصد قبول الرهن، صح العقد و ثبتت أحكامه.
المسألة الرابعة:
يشترط في الراهن أن يكون بالغا، فلا يصح ان يرهن الصبي غير البالغ ماله بغير اذن وليه، و ان كان الصبي مميزا، و يشترط فيه أن يكون عاقلا، فلا يصح الرهن من المجنون، و يصح الرهن منه إذا كان جنونه أدوارا و كان رهنه للشيء في دور إفاقته، و يشترط في الراهن أن يكون مختارا في فعله، فلا يصح رهنه إذا كان مكرها عليه، و يشترط في الراهن أن يكون قاصدا للإنشاء في إجرائه للمعاملة، فلا يصح الرهن إذا كان غافلا أو هازلا في معاملته، و يشترط في المرتهن أيضا أن تجتمع فيه الشروط الآنف ذكرها، فتجري فيه أحكامها كما تقدم في الراهن.
و يشترط في الراهن أن يكون غير محجور عليه لسفه أو لفلس، و لا يمنع السفه و لا الفلس الرجل أن يرتهن مال غيره إذا كان هو الدائن.