responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 288

و كذلك إذا أرسل أحد الرجلين كلبه و سمى، و انطلق الكلب الآخر من غير إرسال و ذهبا الى الصيد و قتلاه معا، فلا يحل لحمه.

المسألة 21:

إذا أرسل الرجل كلبين للاصطياد، و أحدهما معلم و الآخر غير معلم فاشتركا في قتل صيد واحد لم يحل لحمه.

و كذلك إذا أرسلهما و سمي عند إرسال أحدهما و لم يسم عند إرسال الآخر، بل و كذلك على الأحوط لزوما إذا أرسلهما إرسالا واحدا و سمى عند إرسالهما تسمية واحدة.

المسألة 22:

إذا اشترك جماعة فأرسلوا كلبا واحدا معلما، و سمى جميعهم عند إرساله صح ذلك و حل لحم الصيد إذا قتله الكلب.

و إذا اشتركوا في إرساله، و سمي بعضهم و لم يسم الآخر، فان كان إرسال البعض الذي سمى و اغراؤه كافيا في انطلاق الكلب و اغرائه، فالظاهر كفاية ذلك، فيحل لحم الصيد إذا قتله.

و إذا لم يؤثر إرسال ذلك البعض في انطلاق الكلب حتى ينضم اليه الآخر، لم يحل لحم الصيد الذي يقتله. و كذلك الحكم إذا كان أحدهما مسلما و الثاني كافرا، فيجري فيه التفصيل الذي ذكرناه.

المسألة 23:

إذا أرسل أحد الرجلين كلبه الى الصيد فانطلق اليه، و أثخنه بالجراح، ثم أرسل الآخر كلبه اليه و اصابه يسيرا، بحيث يستند قتله و موته إلى الأول منهما دون الثاني، اعتبر وجود الشرائط في الأول، فإذا وجدت الشرائط فيه حل لحم الصيد، و لم يضره أن يكون الثاني فاقدا للشرائط أو لبعضها. و إذا أرسل أحدهما كلبه فعمل في الصيد قليلا، ثم أرسل الثاني كلبه فأصابه اصابة مؤثرة و كان هو القاتل في نظر أهل العرف، اعتبر وجود الشروط في الثاني، فإذا توفرت الشرائط فيه حل لحم الصيد، و لم يضر فيه أن يكون الأول غير جامع للشرائط، و إذا انعكس الفرض انعكس الحكم.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست