و كذلك إذا أرسل أحد الرجلين كلبه و سمى، و انطلق الكلب الآخر من غير إرسال و ذهبا الى الصيد و قتلاه معا، فلا يحل لحمه.
المسألة 21:
إذا أرسل الرجل كلبين للاصطياد، و أحدهما معلم و الآخر غير معلم فاشتركا في قتل صيد واحد لم يحل لحمه.
و كذلك إذا أرسلهما و سمي عند إرسال أحدهما و لم يسم عند إرسال الآخر، بل و كذلك على الأحوط لزوما إذا أرسلهما إرسالا واحدا و سمى عند إرسالهما تسمية واحدة.
المسألة 22:
إذا اشترك جماعة فأرسلوا كلبا واحدا معلما، و سمى جميعهم عند إرساله صح ذلك و حل لحم الصيد إذا قتله الكلب.
و إذا اشتركوا في إرساله، و سمي بعضهم و لم يسم الآخر، فان كان إرسال البعض الذي سمى و اغراؤه كافيا في انطلاق الكلب و اغرائه، فالظاهر كفاية ذلك، فيحل لحم الصيد إذا قتله.
و إذا لم يؤثر إرسال ذلك البعض في انطلاق الكلب حتى ينضم اليه الآخر، لم يحل لحم الصيد الذي يقتله. و كذلك الحكم إذا كان أحدهما مسلما و الثاني كافرا، فيجري فيه التفصيل الذي ذكرناه.
المسألة 23:
إذا أرسل أحد الرجلين كلبه الى الصيد فانطلق اليه، و أثخنه بالجراح، ثم أرسل الآخر كلبه اليه و اصابه يسيرا، بحيث يستند قتله و موته إلى الأول منهما دون الثاني، اعتبر وجود الشرائط في الأول، فإذا وجدت الشرائط فيه حل لحم الصيد، و لم يضره أن يكون الثاني فاقدا للشرائط أو لبعضها. و إذا أرسل أحدهما كلبه فعمل في الصيد قليلا، ثم أرسل الثاني كلبه فأصابه اصابة مؤثرة و كان هو القاتل في نظر أهل العرف، اعتبر وجود الشروط في الثاني، فإذا توفرت الشرائط فيه حل لحم الصيد، و لم يضر فيه أن يكون الأول غير جامع للشرائط، و إذا انعكس الفرض انعكس الحكم.