responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 287

مثلا، و لا و لا يحل أكله إذا كان موته بسبب آخر من صدمة أو عثرة أو خنق أو غرق أو شبه ذلك.

فإذا مات الصيد و لم يعلم سبب موته من أي النوعين لم يجز أكل لحمه، و إذا توقف حصول العلم بسبب موت الحيوان على المسارعة إليه بعد إرسال الكلب لاصطياده ليعلم أن سبب موته هو قتل الكلب فيحل أكله أو غير ذلك فيحرم، وجبت على الرجل المسارعة نحوه ليحرز ذلك، و ان علم بأنه لا يدركه للذبح.

المسألة 19:

إذا عض الكلب الصيد أو جرحه فقتله، حل أكله و طهر لحمه كما ذكرنا، و ليس معنى ذلك أن موضع العضة أو موضع الجرح طاهر يجوز أكله من غير تطهير، فلا بد من غسل الموضع من نجاسة الكلب و نجاسة الدم، و الحكم واضح غير خفي و انما يذكر للتنبيه.

المسألة 20:

يجوز أن يتعدد الكلب الصائد، و يجوز أن يتعدد المرسلون للكلب الواحد أو الكلاب المتعددين إذا وجدت الشروط المتقدم ذكرها جميعا في كل واحد من المرسلين و من الكلاب المرسلة. فإذا كانت للرجل المسلم عدة كلاب معلمة و أرسلها للاصطياد، و سمى عند إرسال كل واحد من كلابه، فذهبت و اشتركت في صيد واحد أو في أكثر، فقتلته حل لحمه و كان ذكيا.

و إذا اشترك جماعة مسلمون فأرسلوا كلابهم للصيد، و سمى كل واحد منهم عند إرسال كلبه فانطلقت الكلاب و اشتركت في صيد حيوان أو أكثر فقتلته حل لحمه و ثبتت ذكاته.

و لا يحل الصيد إذا لم تجتمع الشرائط في المرسلين أو في الكلاب، فإذا اشترك رجلان في صيد حيوان فأرسلا كلبيهما للاصطياد، و كان احد الرجلين مسلما و الآخر كافرا، أو كانا مسلمين و سمى أحدهما عند إرسال كلبه، و لم يسم الآخر، أو كان أحد الكلبين معلما دون الآخر، فإذا انطلق الكلبان و قتلا الصيد لم يحل لحمه.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست