responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 286

المسألة 14:

إذا عقر الكلب الصيد أو عضه أو جرحه و أدركه الرجل و هو لا يزال يعدو، فتبعه حتى وقع، فإذا وجده حيا في فترة تتسع لذبحه لزمه ذلك و لم يحل لحمه الا بالذبح، و ان وقع ميتا أو وجده حيا في فترة لا تتسع للذبح ثم مات حل أكله في كلتا الصورتين و ثبتت تذكيته.

المسألة 15:

إذا أصاب الكلب الصيد و جرحه، و أدركه الرجل و الحيوان لا يزال حيا، و لم تكن عند الرجل سكين ليذبحه بها، فإذا هو أغرى الكلب بالصيد قبل أن يموت حتى قتله فالظاهر حل أكله، و إذا تركه كذلك حتى مات بنفسه من غير ذبح و لا قتل لم يحل أكله.

المسألة 16:

إذا أدرك الرجل الصيد و هو حي بعد أن عقره الكلب أو جرحه، فاشتغل بمقدمات التذكية من شحذ السكين و توجيه الحيوان إلى القبلة و هو يمتنع لبقية قوة فيه، و رفع الحائل عن موضع الذبح، فمات الحيوان قبل ذبحه، فالظاهر حل لحمه كما إذا لم يتسع الوقت لذبحه.

المسألة 17:

ذكرنا في المسألة الحادية عشرة انه يجب على الرجل ان يتبع الكلب إذا رآه قد لحق الصيد و أصبح الحيوان غير ممتنع عليه و أن يسارع اليه، و هذا إذا احتمل وجود أثر يترتب على مبادرته الى الحيوان بعد اصابته، و هو أن يذبحه إذا وجده حيا و كان له من الوقت ما يتسع لذلك.

فإذا علم بأنه لا يستطيع ادراك الحيوان قبل موته أو علم بعدم تمكنه من ذبحه إذا وجده حيا لعدم السكين، لم تجب عليه المسارعة اليه، و جاز له أن يتركه الى الكلب حتى يقتله و يزهق روحه، و يحل أكله بذلك.

المسألة: 18

تقدم في المسألة العاشرة أن الحيوان الذي يصطاده الكلب لا يكون حلال اللحم حتى يعلم أن موته يستند الى قتل الكلب بجرحه أو عقره‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست