يجب على صاحب الكلب المعلم إذا أرسله للاصطياد ان يتبعه ليذكي الحيوان إذا وجده حيا لم يمت بإصابة الكلب، و تجب عليه المبادرة الى ذلك و المسارعة العرفية حين يرى ان الكلب قد لحق الصيد و أصبح غير ممتنع عليه على الأحوط. فإذا هو لم يتبع الكلب في هذه الحالة، أو لم يسارع اليه بالمسارعة العرفية، و حين وصل الى الصيد وجده ميتا لم يحل أكل لحمه.
و إذا هو بادر الى الصيد على الوجه الذي تقدم ذكره، فأدركه ميتا بقتل الكلب أو أدركه حيا، بفترة قليلة لا تتسع لذبحه و تذكيته، ثم مات، حل لحم الحيوان و ثبتت تذكيته، و هذا هو الشرط الخامس من شروط حلية الصيد الذي يقتله الكلب.
و لا تجب على الرجل المبادرة و المسارعة من حين إرسال الكلب أو قبل وصوله الى الصيد و استيلائه عليه.
المسألة 12:
إذا أدرك الرجل الصيد و هو حي لم يمت بإصابة الكلب له، و كان الزمان الذي أدركه فيه حيا يتسع لذبحه، لم يحل أكل لحمه الا بالذبح، فإذا ترك ذبحه حتى مات فهو ميتة لا يحل أكلها.
المسألة 13:
ادنى حياة الصيد التي يحتاج معها الى الذبح هي أن يدركه الإنسان و هو يطرف بعينه و يركض الأرض برجله و يتحرك بذنبه، و طرف العين هو تحركها بالنظر أو تحرك اجفانها بالانطباق و الانفتاح، و الركض بالرجل هو أن يضرب بها الأرض أو غيرها، و قد جعلت هذه الأمور علامات على وجود الحياة في الحيوان في مثل هذه الحالات.
فإذا وجد الإنسان الصيد كذلك. و اتسع الزمان لذبحه وجب ذلك، و لم يحل لحمه الا بالذبح، و تراجع المسألة المائة و السادسة، و المسألة المائة و التاسعة و العشرون.