صيدا خاصا، فانطلق الكلب و اصطاد حيوانا و قتله حل صيده، و إذا أثاره الى اصطياد حيوان معين فتبع غيره حتى أدركه و قتله، حل مقتوله و ثبتت تذكيته، و إذا أرسله إلى اصطياد حيوان و رأى معه صيدا آخر فتبعهما حتى أدركهما و قتلهما، حلا معا و ثبتت تذكيتهما.
المسألة الثامنة:
الشرط الثاني: أن يكون مرسل الكلب مسلما أو من هو بحكم المسلم كالصبي المميز المتولد من مسلم، فلا يحل الصيد إذا كان مرسل الكلب كافرا، سواء كان مشركا أم كتابيا، و حربيا أم معاهدا أم ذميا، و كذلك من هو بحكم الكافر كالغالي و الناصب و منكر الضروري في الإسلام، و الصبي المتولد من كافرين و ان كان مميزا.
و لا يلحق بالمسلم في هذا الحكم المجنون المتولد من المسلم على الأحوط.
المسألة التاسعة:
الشرط الثالث: أن يذكر المرسل اسم اللّه عند إرساله الكلب، و المراد بالتسمية المشترطة هنا و عند الذبح و النحر أن يذكر اسم اللّه مقترنا بالتعظيم، مثل أن يقول: اللّه أكبر أو يقول: بسم اللّه، أو يقول الحمد للّه، و نحو ذلك، و يشكل الحكم بالاكتفاء بذكر اسم اللّه مجردا عما يدل على التعظيم، و إذا ترك المرسل التسمية متعمدا لم يحل الحيوان الذي يقتله الكلب في ذلك الإرسال، و إذا تركها ناسيا لم يضره ذلك، و ثبتت تذكيته.
و الأحوط احتياطا لا يترك أن تكون التسمية عند الإرسال، فلا يؤخرها عنه عامدا و ان اتى بها قبل الإصابة، و لا يضر إذا أخرها ناسيا كما تقدم.
المسألة العاشرة:
الشرط الرابع: أن يكون موت الحيوان مستندا الى جرح الكلب إياه أو عقره له أو قتله. فلا يحل الصيد إذا مات بصدمه أو عثرة أو سقوط من جبل و شبهه، أو بسبب إتعابه في العدو، أو بسبب اختناق، أو غرق في ماء أو توحل في طين و شبه ذلك من أسباب الموت بغير قتل الكلب.