الرهن وضع شيء و حبسه عند أحد تأمينا له على دينه، و من ذلك جعلت كلمة الرهن في عرف المتشرعة اسما للمعاملة التي يجعل بها الشيء وثيقة للدائن على دينه، و الراهن هو المدين الذي دفع ذلك الشيء، و أجرى عليه المعاملة و وثق به دين الدائن، و المرتهن هو الدائن الذي أخذ الشيء من صاحبه و استوثق به لدينه، و المرهون هو الشيء الذي جعل كذلك، و يطلق عليه اسم الرهن أيضا، و يجمع على رهون و رهان، و منه قوله تعالى فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ، و قد ذكرنا في كتاب التجارة ان الرهن من الإيقاعات و هو الأقوى، و لكن إجراء شرائط العقود و بعض أحكامها عليه أحوط، و من أجل ذلك أطلقنا عليه كلمة العقد في هذا الكتاب و اعتبرنا فيه شروطه و أجرينا ما يوافق الاحتياط من آثاره، فلا تغفل.
المسألة الثانية:
الرهن عقد من العقود كما ذكرناه، و هذا العقد قد ينشأ باللفظ، فيكون محتاجا إلى إيجاب و قبول لفظيين، و يكون الإيجاب من الراهن، و يكفي فيه كل لفظ يدل على جعل الشيء المعين وثيقة عند المرتهن على دينه في ذمة الراهن، و منه أن يقول له: رهنتك هذا الشيء على دينك في ذمتي، أو يقول له: هذا الشيء وثيقة لديك على الدين، أو يقول له:
جعلت هذا الشيء رهنا عندك لتتوثق به على دينك في ذمتي،