responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 276

تبرع بها أحد غيره، أو تبرع بها الحاكم الشرعي كانت النفقة عليه من هذا الوجه، و إذا كان اللقيط فقيرا، جاز أن ينفق عليه من الزكاة من سهم الفقراء أو من سهم سبيل اللّه، و إذا كان للقيط مال و لم يوجد من يتبرع بالإنفاق عليه استأذن الملتقط الحاكم الشرعي، فأنفق عليه من ذلك المال، و يصح للملتقط أن ينفق عليه من ماله، ثم يرجع على اللقيط بعد بلوغه بما أنفق عليه، و لا يرجع عليه إذا كان متبرعا، و يمكن الإنفاق عليه من الصدقات المستحبة و من الخيرات العامة و من النذور التي يعلم بصحة انطباقها عليه.

المسألة 70:

ما يوجد في يد اللقيط الذي حكم الشارع بحريته من المال، فهو محكوم بأنه ملكه.

المسألة 71:

ولاية الملتقط على الطفل اللقيط لا تعني انه ولي على ماله، فإذا كان للقيط مال وجده معه أو ثبت بوجه من الوجوه أنه ملكه، أو دخل بعد ذلك في ملكه بميراث و نحوه، فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لحفظ ماله أو التصرف فيه.

المسألة 72:

إذا كان للقيط مال و احتاج الملتقط إلى الإنفاق منه على اللقيط لبعض شؤونه و لو لاستئجار مرضعة له و نحو ذلك، فلا بد من استئذان الحاكم الشرعي في ذلك كما ذكرنا ذلك في ما تقدم، فإذا لم يوجد الحاكم الشرعي أو تعذر الاستئذان منه رجع الملتقط في ذلك على الأحوط إلى عدول المؤمنين، فتولوا الإنفاق عليه من ماله، و إذا لم يوجد العدول صح للملتقط ان يتولى ذلك بنفسه، فينفق على اللقيط من ماله بالمعروف، و لا يكون ضامنا حين ذاك إذا لم يتعد أو يفرط في أخذه من المال و صرفه.

المسألة 73:

إذا سبق الى الطفل الضائع أو المنبوذ ملتقط فأخذه تعلقت به أحكام الالتقاط، فإذا نبذه الملتقط و أخذه شخص آخر لم يصح التقاط الثاني‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست