responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 275

يجب على الملتقط التقاطه و كان مستحبا، فإذا أخذه تولى كفالته شرعا و كان أحق بحضانته من غيره، فلا يحق لأحد ان يأخذه من يد ملتقطة و يتولى حضانته الا ان يكون وليا شرعيا أو ممن تجب عليه نفقته من الأقارب كما ذكرنا آنفا.

المسألة 66:

إذا وجد الكافل الشرعي أو من تجب عليه نفقة اللقيط من الأقارب جاز له ان ينتزع الطفل من يد الملتقط كما ذكرنا في ما تقدم، و إذا امتنع عن كفالة الطفل و الإنفاق عليه أجبر على ذلك، و سيأتي تفصيل ذلك ان شاء اللّه تعالى في فصل نفقات الأقارب من كتاب النكاح.

المسألة 67:

إذا أخذ الملتقط الطفل اللقيط وجبت عليه حضانته كما بيناه و القيام بتربيته و تدبير شؤونه، و يجوز له أن يتولى ذلك بنفسه، و أن يعهد به أو يستعين فيه أو في بعضه بمن يثق به، كزوجته أو إحدى قريباته أو غيرهن من النساء أو الرجال، بحيث يكون التصرف في نواحي شؤون اللقيط تحت اشراف الملتقط نفسه.

المسألة 68:

يشترط في آخذ الطفل اللقيط أن يكون بالغا، فلا تترتب أحكام الالتقاط إذا كان الملتقط صبيا و ان كان مميزا، و يشترط فيه أن يكون عاقلا فلا حكم لالتقاطه إذا كان مجنونا و ان كان جنونه أدوارا و كان أخذه للقيط في حال جنونه، و إذا التقطه في حال إفاقته من الجنون صح أخذه و ترتبت أحكامه، و لا يمكن منه في أدوار جنونه.

و لا حكم لالتقاط العبد المملوك إلا بإذن مولاه، فإذا أذن له مولاه صح و كان نافذا، و لا يصح للمولى ان يرجع في الاذن، و يشترط في الملتقط على الأحوط أن يكون مسلما إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه، فلا يمكن من أخذه و كفالته إذا كان كافرا، و لا تجري على أخذه إياه أحكام الالتقاط.

المسألة 69:

ليس للنفقة على اللقيط مورد خاص، فان تبرع بها الملتقط أو‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست