responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 277

لوجود الكافل الأول، و لم يسقط الحكم عن الأول بنبذه بل يلزم بأخذه و إجراء الأحكام عليه.

المسألة 74:

إذا التقط الطفل الضائع في دار الإسلام فهو محكوم بأنه حر غير مملوك، و كذلك إذا التقط في دار الكفر و كان فيها مسلم أو ذمي يحتمل تولده منه، فيحكم بحريته، و إذا بلغ و رشد فأقر بعد بلوغه و رشده، بأنه مملوك لأحد نفذ إقراره على نفسه فيحكم بعبوديته لمن أقر له، و إذا التقط في دار الكفر و لم يوجد فيها مسلم و لا ذمي يحتمل تولده منه جاز استرقاقه.

المسألة 75:

لا ولاء للملتقط على لقيطة، فإذا مات اللقيط لم يرثه الملتقط، و إذا جنى لم يحتمل من جنايته شيئا، و إذا بلغ اللقيط و رشد و لم يثبت له نسب، فله أن يتولى من يشاء، فإذا تولى أحدا معينا، و ضمن ذلك الرجل جريرته كان هذا الضامن عاقلته في حياته إذا جنى و كان وارثه بعد موته إذا مات. و إذا لم يوال شخصا و لم يضمن جريرته أحد كان الامام (ع) عاقلته و وارثه.

المسألة 76:

إذا ضل العبد المملوك عن مالكه و خيف عليه التلف أو الضياع جاز لمن يجده أن يلتقطه سواء كان صغيرا أم كبيرا، فإذا التقطه واجده وجب عليه أن يعرف به حولا كاملا كما في اللقطة، فإذا عرف مالكه وجب عليه رده اليه، و رجع الملتقط على المالك بما أنفقه على العبد ان لم يكن قد قصد التبرع به حين الإنفاق.

و إذا لم يعرف مالك العبد أبقاه في يده أمانة لمالكه، و لا يجوز له ان يتملكه على الأقوى، نعم يجوز له بيع العبد بما أنفق عليه إذا لم يكن متبرعا بالنفقة.

و الحمد للّه رب العالمين‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست